responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 45

الماء طاهر والخمر نجس.
وأخرى تثبت للمواضيع التي هي من قبيل الأعراض الخارجية أو الأمور الاعتبارية، مثل شرب الخمر حرام، والنكاح سنة، والصلاة واجبة، والبيع حلال، والهبة جائزة، و(ثالثة) تثبت المحمولات للأمور العدمية: كالتروك الواجبة في الحج وغيره.
فكانت موضوعات المسائل مختلفة من حيث المقولة.
فمنها: ما هو من مقولة الجوهر.
ومنها: ما هو من الأعراض من مقولة الجدة، ومن الوضع، ومن الكيف، (ومن الموضوعات) ما يكون من الأمور العدمية، وقد حقق في محله أنه لا جامع بين الجواهر والأعراض فضلاً عن أن يكون جامع بينها وبين الأمور العدمية، ومع هذا كيف يمكننا أن نتصور جامعا يضم موضوعات المسائل، فالذي تحصل مما ذكرناه عدم الحاجة إلى موضوع للعلم يجمع موضوعات مسائله.
وأما الجهة الثانية: وبها يعلم حال الثالثة: فقد قسم القوم العوارض إلى سبعة أقسام، فإنَّ العرض (تارة) يعرض الشئ بلا واسطة أصلا، وهو العارض أولا وبالذات.
وأخرى بواسطة شئ، وهذه الواسطة إما داخلية وإما خارجية، والداخلية إما أعم كالجنس، وإما أخص كالفصل، والمقصود بذلك أنه اخص بالإضافة إلى الجزء الاخر، وإلا فهو مساو للذات، ثم إنَّ الواسطة الخارجية إما [1] أعم أو أخص أو مساوية أو مباينة، فهذه سبعة اقسام، وقد اتفقوا على أن ما كان عروضه على الشئ بلا واسطة أو وساطة أمر داخلي أخص كالفصل من العرض الذاتي، كما أنهم تسالموا على أن ما كان عروضه بوساطة الأمر الخارجي - بأقسامه - من العرض الغريب. وقد اختلف في العوارض بوساطة أمر داخلي أعم من حيث أنه ذاتي ام غريب.
ومن هنا استشكل القوم في كيفية الجمع والتوفيق بين تعريفهم للموضوع وهو ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية وتسالمهم بأن العارض بوساطة الخارج من الغريب، حيث وجدوا محمولات المسائل في أغلب العلوم من هذا القبيل،

[1] اثبتناه من النسخة الخطية.
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست