responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 41

صحة عمله المشكوك، وكذلك الحال في قاعدة اليد، وقاعدة نفي الضرر والحرج في موارد الضرر أو الحرج الشخصي، فإن الناتج من القواعد الفقهية الجارية في الشبهات الموضوعية حكم شخصي خاص.
واما المسائل الأصولية فالناتج منها - بعد الانضمام - حكم كلي عام ثابت لجميع المكلفين كمسألة حجية خبر الواحد، فإنا لو ضممنا هذه القضية الكلية إلى قضية صغروية، وهي الخبر الذي اثبت جزئية السورة في الصلاة لا نتج من هذا جزئية السورة في حق كل واحد من دون اختصاص بفرد معين، فهذا هو الفارق بينهما.
والقسم الثاني: هي القواعد الجارية في الشبهات الحكمية - مثل لا ضرر ولاحرج - بناء على جريانهما في موارد الضرر، أو الحرج النوعي، وكذا قاعدة ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده تنتج بعد الانضمام حكماً كبروياً كلياً، فإنَّ مفاد الأولى: أن كل حكم إذا استلزم ضرراً أو حرجاً ولو كان الضرر والحرج نوعياً فهو مرفوع، ومفاد الثانية: أن كل معاملة كان في صحيحها ضمان ففي فاسدها كذلك، وبالعكس أن كل معاملة لم يكن في صحيحها ضمان ففي فاسدها لا يكون فيه الضمان أيضا، فكلتا القاعدتين من حيث النتيجة متحدة مع علم الأصول من حيث انتاج الحكم الكلي، إلا أن هناك فرقا بينهما فإن نتائج هذه القواعد لا تقع في طريق استنباط الحكم، ولا أنها مما ينتهي إليه بعد العجز عن استنباط الحكم الشرعي، وإنما هي من الحكم المستنبط المنطبق على موارده، مثلا المستفاد من دليل لا ضرر؛ أن الحكم الضرري مرفوع، وهو بنفسه حكم شرعي ينطبق على موارده، ومثل اللزوم في المعاملة الغبنية فانه ضرري نوعا فهو مرفوع شرعا، وكذا قاعدة مالا يضمن فانها تنطبق على مثل الهبة والعارية، فإنَّ صحيحها لم يكن فيه ضمان فكذا فاسدهما، بخلاف البيع فإنَّ صحيحه مضمون ففاسده كذلك.
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست