responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 38

المجتهد إليها إذا تعذر عليه الدليل الاجتهادي، مع أن هذه القواعد تشترك مع بقية القواعد الأخرى في تحصيل الغرض، وهو إحراز الوظيفة الفعلية، وبتطبيق العمل عليها يحصل الأمن من العقاب، إذا فالتعريف الصحيح هو ما ذكرناه أنه عبارة عن العلم بالقواعد المحصلة للعلم بالوظيفة الفعلية في مقام العمل.
الفرق بين الأصول وبقية العلوم
والمقصود من بقية العلوم ما كان له الدخل في استنباط الحكم الشرعي كاللغة والنحو والصرف والرجال وغير ذلك دون ما هو أجنبي عنه، ضرورة أنه مع الجهل باللغة لا يمكن استفادة الحكم من مثل قوله عليه السلام:«إذا بلغ الماء قدر كر لا ينجسه شئ»[1]، والفارق بين القواعد الأصولية وغيرها هو أن القواعد الأصولية ما كانت صالحة وحدها ولو في مورد واحد لأن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي من دون توقف على مسألة أخرى من مسائل علم الأصول نفسه أو مسائل سائر العلوم، وذلك كما لو بنينا على ظهور الأمر في الوجوب فإنَّ هذا كافٍ في استنباط الحكم منه، بلا ضميمة شئ آخر له، وذلك فيما إذا كان السند قطعيا كالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة.
فإن قلت: إن الاستنباط في المسائل اللفظية من الأصول دائما يتوقف على ضم مسألة حجية الظواهر إليها، فلا يمكن استنباط الحكم من أي مسألة لفظية بوحدها.
قلت: إنَّ مسألة حجية الظهور ليست من علم الأصول بل من الكبريات المسلمة لدى العقلاء ولذا لم يناقش أحد فيها، غاية الأمر الخلاف وقع في بعض صغرياتها وذلك في موارد ثلاثة:
الأولى: اشتراط حجية الظهور بالظن بالوفاق أو بعدم الظن بالخلاف.
الثانية: في اختصاص حجية الظواهر بمن قصد إفهامه.

[1] وسائل الشيعة1: 159، أبواب الماء المطلق ب 9ح6 "إذا كان" بدل"إذا بلغ".
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست