responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 143

وقد يدّعى استحالة الاشتراك لمنافاته للغرض المترتب على الوضع، فإن الغرض منه تفيهم المقاصد للغير، وجعل اللفظ لمعنى ثان، يوجب إجمال المراد منه فينتفي الغرض من ذلك، وهو محال صدوره من المولى الحكيم.
وأجاب عن هذا صاحب الكفاية (قدس سره) بأن الغرض قد يتعلق بالإجمال فيلتجأ إلى الاشتراك تحصيلاً لهذا المعنى، فهو ليس من نقض الغرض.
وغير خفي: أن ما جاء به في الكفاية، وإن كان صحيحاً ولكنه يتم على رأي من لا يرى حقيقة الوضع التعهد، بل يرى جعل الملازمة، أو جعل وجود اللفظ وجوداً للمعنى في عالم الاعتبار وغير ذلك، فإن تعدد الجعل في اللفظ الواحد في عالم الاعتبار ممكن لأنه خفيف المؤنة.
أما بناء على مسلكنا من أن حقيقة الوضع هو التعهد، فالإشتراك غير ممكن، لأن التعهد - كما عرفت - التزام الواضع على نفسه أنه متى جاء باللفظ الخاص فلا يريد به إلا معنى مخصوصاً، وهذا لا يتلائم مع تعهده ثانياً أنه متى جاء بذلك اللفظ الخاص فهو يريد منه معنى آخر غير الأول.
وليس معنى ذلك إلا النقض لما تعهده أولاً.
نعم: يستطيع الواضع أن يلغي التزامه الأول ويتعهد من جديد بأنه متى جاء بذلك اللفظ الخاص فقد قصد منه أحد المعنيين المخصوصين، فيكون قد تصور عنوان أحدهما ووضع اللفظ لواقع ذلك العنوان، فيصير من قبيل الوضع العام، والموضوع له الخاص، ولا بد - حينئذ - أن ينصب قرينة على مراده إذا أراد أحد المعنيين بخصوصه، وهذا كما يمكن في الابتداء، أن يضع بهذا الأسلوب، كذلك يمكن لو كان مسبوقاً بالوضع.
ولكنه في الحقيقة ليس من الاشتراك المتنازع فيه، إذ ليس هنا وضعان والتزامان بل وضع والتزام واحد، ولا محذور فيه.
والصحيح أن الاشتراك غير ممكن.
ثم إن قلنا بامكان الاشتراك - كما هو مذهب غيرنا - فكما يتأتى في كلام المتحاورين، كذلك يتأتى في القران المجيد، - وحينئذ - يأتي بالقرينة لا لتعيين
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست