responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 132

فلو حصل الشك في اشتراط شئ، وعدم اشتراطه في هذه الماهية، فلنا المجال للتمسك باطلاق قوله تعالى (كتب عليكم الصيام) ولا نرى فرقاً بين هذا الاطلاق، وإطلاق قوله تعالى (أوفوا بالعقود)[1] (وأحل الله البيع)[2]، فإن هذين الدليلين - كما يتمسك باطلاقهما - في المعاملات كذلك يتمسك باطلاق الآية المباركة إذا شك في اعتبار أمرٍ ما في صحة الصوم شرعاً.
مضافاً إلى ما يوجد في السنة من الروايات المطلقة - كما في التشهد من قوله عليه السلام: يتشهد[3] - فلو شك في اعتبار التوالي - مثلاً - بين الشهادتين يرجع إلى الإطلاق، ويحكم بعدم اعتباره.
ولكنها مع ذلك ليست هذه بثمرة المسألة الأصولية، لأن ضابط المسألة الأصولية، ما أمكن بنفسها أن يستنبط منها حكم كلي فرعي - مع قطع النظر عن بقية المسائل الأصولية -، ومسألة الصحيح والأعم خارجة عن علم الأصول، لعدم وقوعها كذلك.
نعم: هي محققة لموضوع التمسك بالاطلاق، والبحث عن جواز التمسك بالاطلاق، وإن كان بحثاً اصولياً إلا أن البحث عن تحقق الاطلاق وعدمه بحث عن المبادئ.
الثاني: من الإيراد على الثمرة: هو أن القائل بالوضع للصحيح كما لا يمكنه التمسك بالاطلاق كذلك القائل بالأعم لا يمكنه ذلك، أما عدم تمكن الصحيحي من ذلك فلعدم إحراز صدق اللفظ على الصلاة - مثلاً - الفاقدة لما هو المشكوك جزئيته، أو شرطيته، إذ من الممكن أن يكون المجموع هو الصلاة.
وأما القائل بالأعم - فلأنه يعلم بتقيد المسمى بالصحة، وأنها اخذت في المأمور به، إذ الشارع لا يأمر بالفاسدة قطعاً، فاللفظ وإن وضع للأعم، إلا أن مراده من الصلاة الحصة الخاصة من الطبيعي، وهي المقيدة بوصف الصحة، فمع كون المسمى أعم من العلم بأن المأمور به مقيد لا يصحح التمسك بالاطلاق، إذ لا فرق بين أن تكون الصحة دخيلة في المأمور به وفي المسمى، فهما من هذه الناحية سيان في المنع من التمسك بالاطلاق،.

[1] سورة المائدة 1:5.
[2]سورة البقرة 275:5.
[3]وسائل الشيعة 404:6، أبواب التشهد ب8 ح1.
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست