responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 118

الخامس: إن ما يكون محصلاً للنهي عن الفحشاء والمنكر هو العمل الجامع للأجزاء والشرائط بقيد عدم المزاحم للأمر به، وعدم النهي عنه، ووجوب التقرب به، والذي محل التسمية للفظ هو الصحيح من جهة تمامية الأجزاء والشرائط فقط من دون ملاحظة عدم المزاحم، وعدم النهي عنه، ووجود التقرب به، إذ هذه ليست دخيلة في المسمى، فما هو مؤثر للنهي عن الفحشاء ليس بمبحوث عنه في المقام، وما هو مبحوث عنه فعلاً الجامع الاقتضائي وهو غير مؤثر للنهي عن الفحشاء، وكيف كان فتصوير الجامع المنطبق على خصوص الأفراد الصحيحة - كما جاء في الكفاية غير ممكن.
قد يقال: إن الجامع إذا لم يكن هو المؤثر في النهي عن الفحشاء فما هو المؤثر إذن ؟، وكيف يتحقق ذلك النهي؟، والجواب: إن الأثر يحصل من أحد سببين، وربما اشتركا معاً في التأثير.
الأول: حصوله من أجزائها، فإن الصلاة قد اشتملت على مجموعة مؤلفة من الذكر، والركوع، والسجود، وغيرها.
أما الذكر فأهمه قراءة الحمد، والمصلي حين يبدأ بالحمد لربه بقوله (الحَمْدُ لله ربِّ العَالَمِين)[1]، يلتفت إلى أن هناك صانعاً حكيماً، قادراً على كل شئ وهو في منتهى العدالة، إلى آخر بقية الصفات الثبوتية، ثم يسترسل في قراءته حتى يصل إلى الآية الشريفة (مالكِ يَومِ الدّين)[2]، فيدرك أن هناك يوماً للحساب يحضر العبد فيه ليجيب عن أسئلة ترتبط بأفعاله وأعماله التي صدرت منه في حياته، وإذا ما بدا له الإنكار فهناك شهود ضبط عليه كاليد، والرجل واللسان.. الخ.
وإذا ما مضى في قراءته، وبلغ الفقرات الأخر - مثل («اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين»)، وقف على

[1] سورة الفاتحة 2:1.
[2]سورة الفاتحة 4:1.
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست