responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 114

وكالصحة من جهة قصد التقرب في مقابل من فقد قصد القربة وإن جاء بجميع الأجزاء والشرائط، فإنها تقع فاسدة.
فقد ذهب شيخنا الأستاذ (قدس سره)[1] إلى استحالة تعميم النزاع لهذه الجهات الثلاث باعتبار أن الصحة من جهة عدم المزاحم، أو عدم النهي، أو لأجل التقرب فرع وجود الأمر أو النهي، وهما متأخران رتبة عن المسمى، وكل ما هو متأخر بحسب الرتبة لا يمكن أخذه في المتقدم.
وهذا الوجه غير صحيح، إذ لا مانع من ملاحظة المجموع المؤلف من ذات المعنى وتوابعه، ثم جعل اللفظ له وإن كان بحسب الرتبة متأخراً احدهما عن الآخر، كما يصح تسمية المعلول والعلة معاً باسم واحد مع اختلافهما في الرتبة، وعليه فلا مانع من أخذ الصحة بهذا المعنى الجامع للجهات الثلاث.
نعم: هذا النحو من التصوير في الصحة غير واقع في الخارج، إذ لم توضع الصلاة - مثلا - على الصلاة الصحيحة من جميع الجهات حتى من جهة عدم تعلق النهي بها، وعدم ابتلائها بالمزاحم الأهم، ومن جهة قصد التقرب بها، وغير ذلك مما له مدخلية في صحة الصلاة، بل الصلاة وغيرها من اسامي العبادات انما وضعت لمعان قد يقصد بها التقرب وقد لا يقصد، وقد تبتلى بالمزاحم الاهم وقد لا تبتلى، ويتعلق بها النهي ولا يتعلق، وهكذا فالمسمى بتلك الاسامي والألفاظ هو المعنى السابق في الرتبة على هذه الأمور، وعليه فالنزاع بختص بالأجزاء والشرائط فقط.
الجهة الرابعة: لا بد على كلا القولين - الصحيح والأعم - من تصوير جامع كلّي يكون قدراًُ مشتركاً بين الأفراد الصحيحة من الصلاة - مثلاً - أو بين الأفراد الأعم من ذلك، ويكون هو المسمى بالصلاة سواء قلنا: بأن الوضع والموضوع له عام، أو قلنا: بالوضع العام والموضوع له الخاص.
إذ على الأول كما هو الحق لا بد من تصور مفهوم كلّي منطبق على أفراده الصحيحة بناء على الصحيح، أو الأعم بناء عليه يوضع اللفظ بإزائه.

[1] أجود التقريرات 1: 51.
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست