responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 110

الشرعية ليست اختراعاً للمعنى وجعل اللفظة، بل اختراعا للفظ، فلفظ (الصلاة) وإن كان موجوداً في أنجيل برنابا بهذه الحروف إلا أن الموجود ترجمة تلك اللفظة السريانية إلى لفظة عربية، وليس ذكرها هناك دليلاً على أنها بنفسها كانت مستعملة لدى القوم عند إرادتهم لتلك المعاني، فإن تلك اللفظة عربية، ولغتهم سريانية أو غيرها من سائر اللغات القديمة.
(وبعبارة أخرى) ما يتداولون به من اللغة ليس لغة عربية، فإن القران الكريم قرب ذلك المعنى الذي له لفظ خاص من تلك اللغة بألفاظ نفهمها في خصوص لغتنا، وأما اشتمال الانجيل على تلك الألفاظ فإنما هو بعد الترجمة إلى اللغة العربية، وكيف كان فالكلام في هذه الألفاظ خاصة أما معانيها فلا يضر سبقها.
وربما قيل: إن الألفاظ المذكورة ليست بحقيقة شرعية في المعاني المستحدثة لثبوتها قبل شريعة الإسلام، باعتبار أن العرب قد انتقلوا إلى معاني تلك الألفاظ بمجرد نزول هذه الايات الشريفة، مثل قوله تعالى: (وَأَوْصَانِي بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ)[1] ولم يتوقفوا في معانيها عند سماعها، وهذا يكشف عن تسميتها لهذه المعاني عند العرب قبل زمن النبيصلى الله عليه وآله وسلم، فهي ليست بحقيقة شرعية.
والجواب عنه: إن نزول هذه الآيات الشريفة التي اشتملت على هذه الألفاظ لو كانت في بداية التشريع الالهي، أو قبله بزمن بحيث لم يصدر من النبي صلى الله عليه وآله وسلم تشريع نحو هذه الألفاظ، ثم نزلت هذه فحينئذ نستكشف منها الموافقة لما يفهمه العرب من المعنى، أما لو فرضنا نزولها بعد التشريع بزمن - أي بعد أن استعمل النبيصلى الله عليه وآله وسلم هذه الألفاظ في المعاني الجديدة، وأفهم القوم بها - ثم جاءت بعد ذلك الآية الكريمة فلا تكون إلاّ حاكية، ومعبرة عما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد استند فهم العرب منها إلى ما أنسبقوا بها قبل ذلك من المشرع الاعظم، فحينئذ يندفع الإشكال.
الثاني: إن الأمر لو كان من المسائل التاريخية لا حتاج إلى هذه الاطالة في

[1] سورة مريم 19: 31.
نام کتاب : مصابيح الأصول نویسنده : بحر العلوم، السيد علاء الدين    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست