responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الإستنباط نویسنده : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 9

الشك في الركوع بعد تجاوز محله، فانه حكم جزئي مستفاد من تطبيق كبرى قاعدة التجاوز على صغراها.
والحاصل ان نسبة القواعد الفقهية الى مواردها الخاصة نسبة الكبرى الى صغراها، واما نسبة المسائل الاصولية الى الاحكام الفرعية الكلية فهي نسبة المبدأ التصديقي الى النتيجة المطلوبة.
(ضابطة المسألة الاصولية)فضابط كون المسألة اصولية هو ان الحكم في مورد المسألة الاصولية يستنبط من ضم صغرى المسألة الى كبراها، وانه كلي دائما، واما في مورد القاعدة فهو يستفاد من تطبيق القاعدة على صغراها، ولا يكون الا جزئيا.
ان قلت: ان الحكم في موارد الاصول العملية كاصالة البراءة، والاحتياط، والاستصحاب، لا يستنبط من ضم صغرياتها اليها، بل يستفاد من تطبيقها عليها، بداهة ان الحلية، او الحرمة الظاهرية انما تستفاد من انطباق هذه الاصول على صغرياتها، لا انها تستنبط من ضم صغرياتها اليها، وعليه فان اعتبر قيد الاستنباط في التعريف تخرج المسائل الاصولية العملية عنه فلا يكون التعريف مطردا، وان الغى تدخل القواعد الفقهية فيه فلا يكون منعكسا.
قلت: ليس المراد بالاستنباط خصوص الاثبات الحقيقي بعلم او علمي بل المراد به اعم منه ومن الأثبات التنجيزي، والتعذيري، وعليه فلا يتوجه الاشكال لشمول التعريف حينئذ على الاصول العملية ايضا، لانها توجب التنجيز عند الاصابة والتعذير عند عدمها، وايجاب التنجيز، والتعذير من مراتب الاثبات، والاستنباط.
نام کتاب : مباني الإستنباط نویسنده : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست