responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الإستنباط نویسنده : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 54


(هل يتغير الفعل عما هو عليه بالقطع بخلافه؟)المسألة الثانية- هل القطع بكون فعل واجبا او حراما يوجب تغيره عما هو عليه من المصلحة، او المفسدة، والحسن، او القبح ام لا؟ ربما يقال بتغيره ويقرب ذلك بوجوه.
الوجه الاول- ان تعلق القطع بانطباق عنوان ذي مصلحة، او ذي مفسدة على فعل يكون سببا لحدوث المصلحة، او المفسدة فيه، وتغيره عما هو عليه، فان تغير الامور عما هي عليها من المصالح والمفاسد ليس بعزيز في الشريعة، فان الصلاة بالنظر الى ذاتها فيها مصلحة لكنها اذا طرأ عليها عنوان هتك المؤمن- كما اذا صلى أمام إمام- تصير ذات مفسدة ولذا يحكم بفسادها، كما ان الكذب بالنظر الى ذاته فيه مفسدة، لكنه اذا طرأ عليه عنوان الاصلاح، او انجاء المؤمن يصير ذا مصلحة الى غير ذلك من الامور، وتعلق القطع بوجوب فعل او حرمته من هذه العناوين، فيكون طروه على فعل سببا لحدوث المصلحة، او المفسدة فيه، وتغيره عما هو عليه، وعليه فالقطع بخمرية مايع- مثلا- يكون سببا لحدوث المفسدة في شربه وتغيره عما هو عليه فيصير حراما لما ذكرناه من تبعية الاحكام لمصالح ومفاسد.
وهذا الوجه كما ترى ينحل الى دعويين الاولى- ان تعلق القطع بعنوان ذي مصلحة، او ذي مفسدة يوجب تغير الفعل عما هو عليه. الثانية- ان الفعل بعد تغيره وصيرورته ذا مصلحة، او ذا مفسدة يصير واجبا، او حراما شرعا نظرا الى تبعية الاحكام الشرعية للمصالح والمفاسد.
ويرد عليه ان الدعوى الثانية وان كانت تامة في الجملة، الا ان
نام کتاب : مباني الإستنباط نویسنده : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست