responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الإستنباط نویسنده : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 46

ثم انه ظهر مما ذكرناه ان طريقية القطع غير حجيته، فان طريقيته كما عرفت فى الامر الاول ذاتية، وهذا بخلاف حجيته فانها خارجة عن حقيقة ذاته على جميع الوجوه، اما على الوجهين الاولين فظاهر، واما على الوجه المختار، فانه كما عرفت من لوازم ذاته فاحد الامرين غير الاخر، وقد وقع الخلط بينهما فى عبارة العلامة الانصاري (قدس) فراجع كلامه.
الجهة الثالثة لا يخفى ان يد التشريع والجعل لا تنال حجية القطع لا اثباتا لان حجيته من لوازم ذاته تكوينا فلا محل لجعلها تشريعا، ولا نفيا لانه مضافا الى عدم امكان سلب ذاتي الشيء عن نفسه، انه يستلزم اجتماع الضدين بنظر القاطع دائما، وبحسب الواقع عند الاصابة.
اما بنظر القاطع فلانه بمجرد قطعه بخمرية مايع- مثلا- يقطع بحرمته فيما اذا علم أن الخمر حرام في الشريعة المقدسة فمنع الشارع عن متابعة القطع وترخيصه في شرب المايع يضاد حكمه بحرمة الخمر. والحاصل انه بمجرد القطع بالصغرى وان هذا المايع خمر يترتب عليه ما ثبت للكبرى من الحكم فلا يمكن منعه عن الجري على طبق قطعه لانه يرى الواقع.
واما بحسب الواقع فلوضوح ان ترخيص الشارع في الفرض يضاد حرمته الواقعية وسيأتي لذلك زياده توضيح ان شاء اللّه.
«حول التجري»الجهة الرابعة قد عرفت ان القطع حجة بذاته وانه يصح للمولى الاحتجاج به عبده في مقام التوبيخ والعقاب، وهل يختص ذلك بصورة مصادفة القطع الواقع ام يعم صورة الخطأ؟ وهى التي يعبر عنها
نام کتاب : مباني الإستنباط نویسنده : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست