responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الإستنباط نویسنده : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 41

والحاصل أن المناط في جواز الافتاء وجواز الأخذ بها- على ما يستفاد من ابتي «السؤال» و«النفر» والروايات المتضافرة الدالة على جواز التقليد، بل السيرة القطعية العقلائية- هو صدق عنوان رجوع الجاهل بالاحكام الى العالم بها، ومن الظاهر ان العالم بالاحكام في موارد الاصول العملية هو المجتهد، واما المقلد فهو جاهل بها غالبا، وعليه فيجوز للمجتهد الفتوى بما اثبته بها، كما- يجوز للمقلد اخذ ما أفتى به والعمل بمقتضاه
ومما ذكرنا يظهر حال الاصول العقلية فان المقلد وان كان قد يستقل عقله بكبرياتها الا ان تشخيص موارد جريانها وتمييز خصوصياتها خارج عن عهدته غالبا لعدم تمكنه من تشخيص موارد عدم البيان، وموارد احتمال العقاب، وموارد عدم وجود المرجح، وانما العالم بجميع ذلك هو المجتهد.
فتحصل ان المقلد يشارك المجتهد في الرجوع الى الدليل القطعي، والى الدليل الظني، والى الاصول العملية، غاية الامر ان المجتهد يرجع اليها في تعيين وظيفة نفسه ووظيفة من يقلده، والمقلد يرجع اليها في تعيين وظيفة نفسه حسبما عرفت تفصيله.
تذكرةقد عرفت ان مباحث علم الاصول على اربعة اقسام، الاول مباحث الالفاظ، الثاني مباحث الاستلزامات العقلية، الثالث مباحث الحجج الشرعية والعقلية، الرابع مباحث الاصول العملية، وهذه المباحث وان كانت كلها دخيلة في استنباط الاحكام الشرعية على ما عرفت، لكن العمدة منها الاخيران وقد وضع هذا الكتاب للبحث عنهما هذا تمام الكلام فى المقدمة فنشرع بعون اللّه سبحانه فى المقاصد.
نام کتاب : مباني الإستنباط نویسنده : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست