جواز
العمل بالشهرة سواء اريد بالجهالة في الآية ما يقابل العلم والبصيرة كما
تستعمل فيه تارة ام اريد بها السفاهة وما لا يكون العمل به عن حكمة وتدبر
في عاقبة الامر كما تستعمل فيها اخرى وذلك اما على الاول فواضح فان العمل
بالشهرة لا يكون عملا بعلم وبصيرة ضرورة انها لا توجب حصول العلم وكذلك على
الثاني فان العمل بها يعد سفاهة لانه عمل بالظن وهو لا يغني من الحق شيئا
فلا يأمن معه المكلف من الضرر والعقاب لاحتمال عدم المصادفة ومن الظاهر ان
العمل بما لا يؤمن معه من الضرر والعقاب يعد سفاهة لعدم كونه عن حكمة وتدبر
في عاقبة الامر فالانصاف ان الاستدلال بعموم التعليل على عدم جواز العمل
بالشهرة اولى من الاستدلال به على جوازه.
فتحصل ان الشهرة ليست حجة في باب الادلة ولا جابرة لضعف الرواية في باب
السند ولا مرجحة لاحد الخبرين في باب التعارض حسبما عرفت بيانه. الفصل الخامس في حجية الخبر الواحدلا
يخفى ان اثبات معظم الاحكام الشرعية واستنباطها متوقف على ثبوت حجية الخبر
الواحد لان ما ثبت منها بالعلم الضروري كأصل مسألة الصلاة والصوم والزكاة
وغيرها من الضروريات، او بالعلم الحاصل من الخبر المتواتر، او المحفوف
بالقرينة القطعيه قليل من الاحكام الشرعيه فان غالب الاحكام وكذلك غالب
اجزاء الضروريات وشرائطها ثابتة باخبار الآحاد بل بثبوت حجيته ينفتح باب
العلمي في معظم الفقه ويختل ركن مقدمات الانسداد كما انه بعدم ثبوت حجيته
ينسد باب العلمي في معظمه