responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الإستنباط نویسنده : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 259

المنقولة وان كان غير قابل للانكار فان جملة من الاجماعات المنقولة يرجع اليه كما عرفت من توجيه المحقق اسناد السيد والمفيد (قدس سرهم) جواز ازالة النجاسة بغير الماء من المايعات الى مذهب الامامية الا انه لا يمكن الاعتماد عليه لعدم شمول ادلة حجية الخبر الواحد له كما تقدم في الامر الاول.
فتحصل ان ما هو مشمول لادلة حجية الخبر الواحد من الاجماع المنقول غير متحقق في الخارج وما هو متحقق فيه غير مشمول لادلة حجيته اذا فيشكل الاعتماد على الاجماعات المنقولة بالخبر الواحد.
ثم انه ربما يجعل مناط حجية الاجماع كشفه عن وجود دليل معتبر في المسألة بتقريب ان فتوى الفقهاء في المسألة لا بد ان يكون مستندا الى دليل فيها فان الافتاء بغير علم ودليل غير محتمل في حقهم وعليه اذا افتوا في مسألة يستكشف من ذلك وجود دليل فيها لم يصل الينا بحيث لو كان واصلا الينا لأفتينا بها مثلهم.
وفيه ان افتائهم في المسألة وان كانت تكشف عن وجود دليل فيها لا محالة الا ان كشفها عن دليل يكون معتبرا حتى في نظرنا محل نظر بل منع لاحتمال استنادهم الى اصل او قاعدة او رواية لا دلالة له على المسألة المفتى بها بحسب نظرنا ومعه لا يمكن الاعتماد عليه.
فالانصاف ان الاعتماد على الاجماعات المنقولة والاستناد اليها في مقام الفتوى مشكل وطرحها والفتوى على خلافها اشكل فلا بد للفقيه في موردها الاخذ بالاحتياط فانه سبيل النجاة.
الفصل الرابع في حجية الشهرةومما قيل بحجيته بالخصوص الشهرة في الفتوى ولا بأس بالتنبيه الى
نام کتاب : مباني الإستنباط نویسنده : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست