responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الإستنباط نویسنده : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 240

فتحصل ان الظواهر حجة مطلقا بلا فرق بين افادة الظن بالمراد، وعدم افادته، او وجود الظن بالخلاف، وعدم وجوده، وبلا فرق بين ظواهر الكتاب المبين، وظواهر احاديث سيد المرسلين، والأئمة الطاهرين صلوات اللّه وسلامه عليهم اجمعين.

قال ههنا يعني المفصل دون عظم الساق فقلنا هذا ما هو فقال هذا من عظم الساق والكعب اسفل من ذلك الحديث. صحيح. الوسائل باب 15 من ابواب الوضوء.
ومنها ما رواه عبد الاعلى قال قلت لابي عبد اللّه عليه السلام عثرت فانقطع ظفري وجعلت على اصبعي مرارة فكيف اصنع بالوضوء قال يعرف هذا واشباهه من كتاب اللّه عز وجل قال اللّه تعالى ما جعل الله عليكم في الدين من حرج فامسح عليه. مجهول الوسائل باب 39 من ابواب الوضوء
ومنها ما رواه الحسن الصيقل عن ابي عبد اللّه عليه السلام قال قلت رجل طلق امرأته طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها رجل متعة اتحل للاول قال لا لان اللّه يقول فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها والمتعة ليس فيها طلاق. مجهول. الوسائل باب 6 من ابواب كيفية الطلاق.
ومنها ما رواه اسحق بن عمار قال سألت ابا عبد اللّه عليه السلام عن رجل طلق امرأته ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها عبد ثم طلقها هل يهدم الطلاق قال نعم لقول اللّه عز وجل في كتابه حتى تنكح زوجا غيره وقال هو احد الازواج. مجهول. الوسائل باب 9 من ابواب كيفية الطلاق.
ومنها ما رواه مسعدة بن زياد قال كنت عند ابي عبد اللّه عليه السلام فقال له رجل بابي انت وأمي اني ادخل كنيفا لي ولي جيران عندهم
نام کتاب : مباني الإستنباط نویسنده : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست