responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الإستنباط نویسنده : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 174

الاحتياط في جميع ذلك جائز وان تمكن المكلف من إزالة الشبهة بتحصيل العلم أو ما يقوم مقامه.
فتحصل ان الامتثال الاجمالي بنحو الاحتياط يوجب سقوط التكليف وان تمكن المكلف من الامتثال التفصيلي بتحصيل العلم او ما يقوم مقامه هذا تمام الكلام فيما للقطع من الأحكام والحمد للّه أولا وآخرا.
الامارات الظنية

(حول الامارات الظنية)اذا عرفت ذلك كله فيقع الكلام فيما عقد لاجله هذا المقصد من بيان الطرق والامارات الظنية وقبل الخوض في ذلك ينبغي تقديم امور.
الأمر الأول- لا يخفى ان الظن ليس حجة بذاته لعدم كشفه عن الواقع بتمامه ضرورة ان احتمال الخلاف موجود في مورده، بل يحتاج في ذلك الى الجعل وثبوته يمكن ان يكون بقيام دليل على التعبد به كما في الظنون الخاصة ويمكن ان يكون بكشف العقل عن ذلك كما في الظن الانسدادي بناء على تقرير دليله بنحو الكشف فيكون الآخذ به حينئذ آخذا بالحجة واما ثبوته بحكم العقل بناء على تقرير دليل الانسداد بنحو الحكومة فغير خال عن النظر لان حكم العقل بلزوم متابعته عليه انما هو من باب لزوم التنزل إلى التبعيض في الاحتياط عند عدم التمكن من الاحتياط التام لا انه من باب لزوم التعبد به وعليه فلا يكون الآخذ به حينئذ آخذا بالحجة بل يكون آخذا بالاحتياط الناقص عند عدم التمكن من الاحتياط التام على ما أشرنا اليه سابقا.
ومنه يظهر ان ما ذكره في الكفاية من ثبوت حجية الظن بحكم العقل بناء
نام کتاب : مباني الإستنباط نویسنده : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 174
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست