فتحصل
انه ليس فيما ذكر في المسائل ما يناقض ما ذكرناه من لزوم متابعة القطع وعدم
جواز مخالفته لان ما ذكر من الاحكام في المسائل المزبورة يبتني على مباني
خاصة وليس فيها اي مخالفة للقطع حسبما عرفت تفصيله. (حول القطع الاجمالي)الجهة
الحادية عشرة- هل القطع الاجمالي كالقطع التفصيلي فيما ذكر له من الآثار؟
فيه خلاف وتوضيحه ان البحث عن القطع الاجمالي يقع من جهتين.
الاولى- وجوب موافقته القطعية بمعنى عدم جواز اهمال التكليف المعلوم
بالاجمال في شيء من اطرافه وبما ان البحث عنه من هذه الجهة انما يناسب مبحث
البراءة والاشتغال فنحيله الى ذلك المبحث كما صنعه العلامة الانصاري (ره).
الثانية- حرمة مخالفته القطعية بمعنى عدم جواز اهمال التكليف المعلوم
بالاجمال في مجموع اطرافه وترك التعرض لامتثاله رأسا وهذه الجهة هي الجهة
المقصودة بالبحث عنه في المقام ثم ان البحث عنه من هذه الجهة يقع في
مقامين.
المقام الاول- في كفاية العلم الاجمالي في تنجز التكليف بمعنى وجوب مراعاة التكليف المعلوم بالاجمال في الجملة وعدم وجوب مراعاته.
المقام الثاني- في كفايته في امتثال التكليف المعلوم بالاجمال بمعنى سقوط التكليف بالامتثال الاجمالي بنحو الاحتياط وعدم سقوطه.
اما مقام الاول- فاستقصاء الكلام فيه يستدعي البحث عن ثلاثة