responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الإستنباط نویسنده : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 132

يمنع عن اعتباره في حق غيره من الحاكم وغيره فلا يرتب على قطعه آثاره.
فتحصل ان المنع عن اعتبار قطع القطاع في حقه انما يتجه في القطع الموضوعي المأخوذ في دليله مقيدا بما يحصل من سبب خاص، واما في القطع الطريقي، او الموضوعي المأخوذ على نحو الاطلاق فلا يصح منع اعتباره في حقه حسبما عرفت تفصيله.
(حول القطع الحاصل من المقدمات العقلية)الجهة العاشرة هل يمكن المنع عن العمل بالقطع الحاصل من المقدمات العقلية كما نسب الى الاخباريين؟ توضيح ذلك يستدعي تقديم مقدمة وهي ان المدركات العقلية على اقسام فانها قد تقع في سلسلة معلولات الاحكام الشرعية كدركه حسن اطاعة المولى وقبح مخالفته فانه فرع ثبوت امر المولى اذ لا بد من احراز امر المولى اولا ثم الحكم بحسن اطاعته وقبح مخالفته فالمدرك العقلي في هذا القسم واقع في سلسلة معلولات الاحكام الشرعية وفي رتبة متأخرة عنها، وقد تقع في سلسلة علل الاحكام الشرعية، وعلى الثاني قد يكون المدرك العقلي مدركا له من جهة كونه عقلا عمليا كدركه حسن شيء ووجود مصلحة ملزمة فيه غير مزاحمة بوجود مفسدة اخرى فيه او دركه قبح شيء ووجود مفسدة ملزمة فيه غير مزاحمة بوجود مصلحة اخرى فيه، وقد يكون مدركا له من جهة كونه عقلا نظريا كدركه الملازمة بين شيئين او استحالة اجتماعهما فان المدرك العقلي في كل منهما واقع في سلسلة علل الاحكام الشرعية وفي رتبة متقدمة عليها لانه اذا ادرك وجود مصلحة او مفسدة في شيء وادرك ايضا عدم ابتلائها بما يزاحمها يستكشف منه وجوب ذلك الشيء او حرمته شرعا لان عدم حكم الشارع بذك
نام کتاب : مباني الإستنباط نویسنده : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست