responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني الإستنباط نویسنده : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 12

وفيه ان ما ذكره وان كان صحيحا بالاضافة الى المسألة الاصولية، فان استنباط الحكم الفرعي من ضم صغرى المسألة الاصولية الى كبراها، انما هو وظيفة المجتهد، ولاحظ لغيره فيه، الاّ انه غير تام بالاضافة الى القاعدة الفقهية على اطلاقه، ضرورة ان فى القواعد ما لا يصح القاءه الى المقلد، لعدم تمكنه من تشخيص موارده، وذلك كقاعدتي (الصلح، والشرط) حيث يعتبر في نفوذهما ان لا يكونا مخالفين للكتاب، والسنة، ومن الظاهر ان العامي غير متمكن من تشخيص موارد عدم المخالفة لهما، وكقاعدتي (ما يضمن، وما لا يضمن) فانه غير متمكن من تشخيص مواردهما، وكاستحباب العمل البالغ عليه الثواب، بناء على استفادة ذلك من اخبار (من بلغ) وعدم كونها ارشاديا، او دالة على حجية الخبر الضعيف، فان العامي غير متمكن من تشخيص موارده، بل وكذلك كثير من موارد الشبهات الموضوعية، كجملة من فروع العلم الاجمالي، لعدم تمكنه من تمييز حاكم الاصول من محكومها، والمبتلى بالمعارض من غير المبتلى به الى غير ذلك من القواعد التي لا يتمكن العامي من تطبيقها على مواردها، فلا بد للمجتهد في جميع ذلك من تطبيقها على موردها ثم القائها الى المقلد، اذا فالصحيح في الفارق بينهما ما ذكرناه، هذا تمام الكلام في الفارق بين المسألة الاصولية والقاعدة الفقهية.
تفترق المسألة الاصولية عن سائر العلوم
التي لها حظ في الاستنباط
واما الفارق بين المسألة الاصولية وسائر العلوم التي تقع في طريق الاستنباط فبان صغريات مسائل هذه العلوم الى كبرياتها غير واف بالاستنباط
نام کتاب : مباني الإستنباط نویسنده : الكوكبي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست