بقاء الآثار بعد الرجوع فإن المقتضي لبقائها حينئذ متحقق)[1]، ألّفها بحسب ما جاء في آخر نسختنا في دار الخلافة طهران سنة 1275هـ امتثالاً لأمر العالم الفاضل الشيخ محمد الإصفهاني.
[الذريعة: 16/122 رقم 232] أول النسخة: «الحمد لله ربّ العالمين.. (فصل إذا
رجع المجتهد عن الفتوى انتقضت في حقّه بالنسبة إلى مواردها المتأخرة عن زمن
الرجوع قطعاً وهو موضع وفاق..)..». آخر النسخة: «(ولا يتوجه مثله في استصحاب بقاء الآثار بعد الرجوع فإن المقتضي لبقائها حينئذ متحقق.. الخ) قد عرفت ما فيه». 3-حجية الخبر الواحد(أصول الفقه - عربي)
«101 و- 238 ظ» تأليف: الشيخ محمد هادي بن محمد أمين الطهراني (ت1321هـ).
رسالة مفصّلة في حجّية الخبر الواحد وبيان أدلة الطرفين من الآيات والأخبار ومقدمات الانسداد واختيار عدم الحجية.
[التراث العربي المخطوط: 5/80] أول النسخة: «قد تبيّن مما حققناه سابقاً أن الأصل
عدم جواز الاعتماد على غير العلم وظهر فساد توهم خروج جملة من الأمور عنه
ومما توهم خروجه عن هذا
[1] الفصول الغروية في الأصول الفقهية: 409، ط 1404هـ، مط نمونه، الناشر: دار إحياء العلوم الإسلامية - قم - إيران.