responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 320

. . . . . . . . . .
_______________________________________
الجواز. إلاّ أن الاحتياط في محلّه سيما لو كان بالكحل الأسود، لذهاب المشهور إلى حرمة الاكتحال به على الاطلاق، وأما لو خلا الاكتحال من كلا الأمرين لا بالأسود ولا للزينة فلا إشكال في جوازه، كما أنّه لم ينسب القول بتحريمه إلى أحد من فقهائنا.
وهذا على تقدير إمكان أن يكون الاكتحال بغير الأسود زينة، والظاهر أنه غير متحقق خارجاً فإن الاكتحال بغير الأسود لا يكون زينة لا للرجال ولا للنساء، وليس هو أمراً متعارفاً بين الناس، والذي يكون زينة إنما هو الاكتحال بالكحل الأسود، وعلى هذا يكون ما ذكرناه صحيحاً على نحو الوضوح، فإن قوله (عليه السلام): لا تكتحل بالكحل الأسود، معللاً بأنه زينة صريح بحرمة الاكتحال بالأسود لأنه مصداق للزينة، فإن مقتضى التعليل تقييد ما دل على عدم جواز الاكتحال بالأسود لأنه زينة، واستعمال الزينة على المحرم حرام، من دون حاجة إلى معتبرة زرارة الحاصرة للمُحرم بالكحل الأسود للزينة، وما دل على تحريم الاكتحال إذا كان للزينة بالأسود أيضاً لأن غيره لا يكون به الزينة، فلا مانع منه كما ورد في بعض الروايات، وعليه فمع قطع النظر عن معتبرة زرارة الحكم هو الحكم، وأن المنع من الاكتحال إنما هو فيما إذا كان بالأسود وللزينة، وأما إذا اختلفا فلا يثبت الحكم[1].
ومن الغريب ما عن شيخنا الاُستاذ حيث حكم في مناسكه[2] بحرمة الاكتحال على الاطلاق وإن لم يكن الكحل أسود، ولم يعرف له وجه. هذا بالنسبة إلى التحريم.
وأما بالنسبة إلى وجوب الكفّارة فلم يذكر في الروايات الكفّارة على هذا العمل، ومن ثمّ ذكر غير واحد على ما قيل بل صرّح به بعضهم أنّه لا كفّارة في ذلك، لأن وجوب الكفّارة يحتاج إلى دليل، إلاّ أن بعضهم استدل على وجوب الكفّارة برواية علي بن جعفر[3] بدعوى أنها دالة على أن كل مخالفة وارتكاب لمحرم من محرمات الإحرام يوجب شاة، والاكتحال مخالفة ومحرم من محرمات الإحرام فيثبت فيه الشاة.

[1] وعليه فتحمل الطائفة الاُولى الدالة على عدم الجواز على الاطلاق - إلاّ في مورد الضرورة - على ما إذا كان الكحل أسود وللزينة، وتحمل الطائفة الثانية الدالة على الجواز مطلقاً - إلاّ إذا كان في الكحل زعفران أو ورس - على ما إذا لم يكن الكحل أسود فيجوز وإن كان للزينة، أو كان أسود ولم يكن للزينة فإنه يجوز أيضاً.
[2]دليل الناسك (المتن): 153.
[3]عبدالله بن جعفر في قرب الاسناد: 104 عن عبدالله بن الحسن، عن جدّه علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام)قال: «لكلّ شيء خرجت «جرحت» من حجّك فعليه فيه دم تهريقه حيث شئت»، الوسائل ج 13:158 باب 8 من أبواب بقية كفارات الإحرام ح 5.
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست