responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 10  صفحه : 74

. . . . . . . . . .
_______________________________________
بشيء مملوك للطرف الآخر وإن لم يكن له مالية، فما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، فيجب على المستأجر أداء اُجرة المثل، لأنّه أتلف ملك الغير أو تلف في يده مع ضمانه، فلا يتم ما ذكره الماتن (قدس سره) هنا من عدم ضمان المستأجر أيضاً[1].

[1] قيل: «ما ذكره [أي السيد الاُستاذ (قدس سره)] من ثبوت الضمان على تقدير القول بالفساد، فهو غير قابل للقبول، إذ لو اُريد اثبات الضمان فيه بقاعدة ما يضمن، فمن الواضح أنّ هذا العقد لو كان صحيحاً لم يكن فيه ضمان، لأن المراد بالضمان ليس هو العوض، بل المراد به ما يكون مقابلاً له من الأموال، لأن الضمان إنما هو بلحاظ المالية، لا مجرد مملوكية العوض. على أنّ هذه القاعدة ليست قاعدة شرعية على ما حقق في محلّه، وإنّما المهم ملاكها وهو عدم الإقدام على المجانية، والمجانية إنَّما تكون برفع اليد عن مالية المال وعدم شرط مال في قباله، وهذا حاصل في المقام [أي رفع المؤجر عن ماله وهي منفعة داره ولم يشترط مال في قباله، لأن الذي شرطه ليس مالاً بل ملكاً]، وإنّما الشرط تمليك ما ليس مالاً، وهذا لا ينافي المجانية، ورفع اليد عن قيمة المال وماليته، لأن ما جعله عوضاً ليس مالاً بحسب الفرض، خصوصاً إذا حصلت النتيجة المطلوبة له، كما إذا رفع المستأجر يده عمّا ليس بمال وأخذه المؤجر وحصلت الملكية له ولو من جهة إعراض مالكه الأوّل، فتدبر جيداً» [بحوث في الفقه ]كتاب الإجارة 1:334.
أقول: تقدم في أوّل المسألة أن مستند الضمان 1- إما قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن، المتصيدة من موارد مختلفة مفاد كلها أن إتلاف مال الغير موجب للضمان 2- وأما قاعدة اليد المستندة إلى سيرة العقلاء القائمة على أن وضع اليد على مال الغير موجب للضمان إذا تلف، سواء أكان التالف مال الغير أم ملك الغير، ولا اختصاص لها بمال الغير جزماً، مضافاً إلى احترام مال المسلم الذي هو كحرمة دمه، ومن الواضح أن حرمة ماله التي هي كحرمة دمه ليس لخصوصية في المال بما أنه ملكه، فالملاك كل الملاك إنما هو ملكه، سواء كان مالاً أم لا، ولذا لا يجوز التصرف في ملكه بلا رضاه وإن لم يكن ملكه مالاً، كما لا يجوز التصرف في ماله بلا رضاه، ولو كان المراد خصوص المال لكان التصرف في ملكه بلا رضاه جائزاً، وهو ممنوع قولاً واحداً، وعلى هذين - أي على قاعدة اليد وعلى قاعدة احترام مال المسلم - ابتنت قاعدة ما يضمن بصحيحة يضمن بفاسده، فلا اختصاص للقاعدة بالمال جزماً، فلا وجه لأن يقال: إن هذا العقد لو كان صحيحاً لم يكن فيه ضمان، بدعوى أن المراد بالضمان ليس هو العوض، بل المراد به ما يكون مقابلاً له من الأموال، وعدم الوجه في ذلك الذي نقوله نحن إنما هو لأن المراد من العوض ما
نام کتاب : الواضح في شرح العروة الوثقى - ط العارف نویسنده : الجواهري، الشيخ محمد    جلد : 10  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست