responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 33

. . . . . . . . . .
_______________________________________
وقد استدللنا في المباني على اعتبار العدالة فيه بالاولوية من اعتبارها في إمام الجماعة، وفي الشاهدين في باب الترافع. ولكن لابد من المناقشة في ذلك، لعدم ثبوتها، أما بالنسبة إلى صلاة الجماعة فلأن الصلاة أمر عبادي، والإمام هو القائد أو بمنزلته، يقود الناس إلى اللّه‌ سبحانه ويوجههم ويحضرهم بين يدي اللّه‌، ففي مثل ذلك لابد أن يكون الامام عادلاً، فالتعدي منه إلى قاضي التحكيم الذي يكون فيه الاختيار بيد المترافعين، يحتاج إلى دليل.
وأما بالنسبة إلى اعتبار العدالة في الشاهدين فقد دل على ذلك الكتاب كقوله تعالى: (وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنكُمْ)[1] وكذا الروايات الدالة على اعتبار العدالة فيهما، والحكمة في هذا الاعتبار لعلها واضحة، إذ لو لم تعتبر فيهما لاختل النظام، وحصلت المفاسد الكثيرة بشهادة غير المتجاهر بالفسق، وبذلك تبطل حقوق الناس وأموالهم، ولا يمكن التعدي من ذلك إلى قاضي التحكيم الذي يتراضى به المترافعان، إذن فلا تعتبر العدالة فيه[2].

[1] الطلاق: 2.
[2]أقول: قد يستدل على اعتبار العدالة فيه بما رواه موسى بن أكيل عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال: «سئل عن رجل يكون بينه وبين أخ له منازعة في حقٍ،فيتفقان على رجلين يكونان بينهما، فحكما فاختلفا فيما حكما، قال: وكيف يختلفان؟ قال: حكم كل واحد منهما للذي اختاره الخصمان، فقال:
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست