responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 13

والفرق بينه[1] وبين الفتوى أنَّ الفتوى عبارة عن بيان الأحكام الكلية من دون نظر إلى تطبيقها على مواردها، وهي أي الفتوى لا تكون حجة إلاّ على من يجب عليه تقليد المفتي بها، والعبرة في التطبيق إنّما هي بنظره دون نظر المفتي.
_______________________________________
القاضي المنصوب، فلا بد من اتباعه، وهذا المعنى واجب كفائي.
ثمّ انه لا فرق في نفوذ حكم الحاكم بين أن يكون النزاع لشبهة موضوعية أو لشبهة حكمية، والأوّل كما لو ادعى زيد أنّه اشترى الدار من عمرو، وانكره من بيده الدار. والثاني كما لو ادعت الزوجة أنها ترث من الارض باعتبار انها ذات ولد وقيل أن ذات الولد ترث من الارض ويدعي باقي الورثة أنها لا ترث من الارض، ولا شك في ان النزاع هنا من جهة الشبهة الحكمية، ولابدّ فيه من الرجوع إلى الحاكم ليحكم به، إما على حسب رأيه أو حسب رأي من يرجع إليه في قاضي التحكيم.
ولا فرق بين أن يكون المترافعان مقلدين أو مجتهدين، أو مختلفين، وعلى الجملة كل نزاع بين الناس لا بد فيه من الحل والرجوع إلى القاضي، ولا فرق في نفوذ حكمه باحد النحوين على كل من المترافعين، كان أحدهما أو كلاهما مجتهداً أم لا.
(1) وبين الفتوى من جهة الموضوع والحكم.
أما الافتراق من ناحية الموضوع، فالفتوى إنمّا هي بيان الحكم على نحو القضية الحقيقية مع فرض وجود الموضوع، من دون نظر إلى وجود الموضوع في الخارج وعدمه، فهي في حكم القضية الشرطية، فيفتي المفتي

نصب الإمام (عليه السلام) له وإلاّ للزم اختلال النظام،وأما ما استُدل به من الأدلّة اللفظية على ذلك ومنها معتبرة أبي خديجة هذه فكله مردود.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست