responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 99

والمشهور على أنه يعتبر في ذلك تقديم الشهادة على اليمين[1] فلو عكس لم تثبت. وفيه إشكال، وإن كان لا يخلو من وجه، هذا كلّه في الدعوى على غير الميت.
_______________________________________
وروى الكليني بطريق صحيح عن الحلبي عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام): إن رسول اللّه‌ صلّى اللّه‌ عليه وآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدين، يحلف باللّه‌ أن حقه لحق»[1].
وهذا أيضاً مما لا ينبغي الإشكال فيه.
(1) لم يدل على ذلك دليل، لأنّ المذكور في الروايات تقدم الشهادة على اليمين في الذكر اللفظي، ومن الواضح أن التقدم اللفظي لا يدل على أعتبار التقدم في مقام الشهادة ونفوذ الحكم، فلا أثر له في الحكم.

شهادة العدل الواحد في مطلق الحقوق، وإن كانت صحيحة الحلبي الآتية مختصة بالدين، كما أن السيد الاستاذ سيأتي منه في المسألة 38 القول بثبوت مطلق الحقوق مالية كانت أو لم تكن بالشاهد واليمين أيضاً. ومقتضى التنزيل المتقدّم كفاية شهادة امرأتين ويمين المدعي بها أيضاً، بل صرّح بذلك في المسألة 102 الآتية ولكن سيأتي منه في المسألة 100 ما ظاهره عدم الدليل على عموم تنزيل شهادة امرأتين مقام شهادة عدل واحد، وليس معنى ذلك تهافت الكلامين، بل عدم صحة الكلام الثاني، وهو أنّه لا دليل على عموم التنزيل.
نعم، قد يخصص هذا العموم بما ورد هناك ممّا دل على عدم قبول شهادة النساء في الطلاق والخلع والوصية والنسب والحدود وغيرها، كمعتبرة السكوني على تقدير صحة سندها وصحيحة جميل ومحمّد بن حمران وصحيحة الحلبي وصحيحة محمّد بن مسلم، وإن كان في عدّ معتبرة السكوني مخصّصة كلام سيأتي.
[1]الوسائل: باب 15 من أبواب كيفية الحكم ح3.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست