responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 94

إلى المدّعى عليه وطالبه بالدين، فإن أقام البينة على ذلك فهو، وإلاّ حلف المدّعى عليه، وإن لم يكن مستغرقاً فإن بان عند الورثة مال للميت غير المال المدّعى به في ذمة غيره رجع الدائن إلى الورثة وطالبهم بالدين، وإن لم يكن له مال عندهم، فتارة يدّعى الورثة عدم العلم بالدين للميت على ذمّة آخر، واُخرى يعترفون به، فعلى الأول يرجع الدائن إلى المدّعى عليه، فإن أقام البيّنة على ذلك فهو، وإلاّ حلف المدّعى عليه. وعلى الثاني يرجع إلى الورثة وهم يرجعون إلى المدّعى عليه ويطالبونه بدين الميّت، فان أقاموا البيّنة على ذلك حكم بها لهم، وإلاّ فعلى المدّعى عليه الحلف. نعم، لو امتنع الورثة من الرجوع إليه فللدائن أن يرجع إليه ويطالبه بالدين على ما عرفت.
_______________________________________
فتارة يفرض أن الدين مستغرق، كما لو كان المدعي يطلب الميت مائة دينار ويدعي المدعي أن الميت يطلب شخصاً آخر مائة دينار أو أقل، فالدين مستغرق، فليس هنا للورثة أي حق في هذا الدين الذي لمورثهم على الشخص الآخر مع فرض ثبوته، فللدائن أن يطالب الشخص الآخر، فإن اعترف ذلك الشخص به فهو، وإلاّ فيطلبه بالدعوى، فالمدعي هو والمدعى عليه ذلك الشخص.
واُخرى يفرض أن الدين ليس بمستغرق، كما لو كان للميت على الشخص الآخر مائتا دينار، فهنا جميع هذا الدين الذي للميت ينتقل إلى الورثة، إلاّ مقدار الدين على نحو الكلي في المعين، فللورثة أن يؤدوه من أي مال شاؤوا.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست