responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 92

«مسألة 34»: لا تثبت الدعوى في الحدود إلاّ بالبيّنة أو الاقرار، ولا يتوجه اليمين فيها على المنكر[1].
_______________________________________
(1) لأن اليمين مختصة بالدعاوي المالية، ويدلنا على ذلك معتبرة غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في حديث قال: «لا يستحلف صاحب الحدّ»[1].
ومعتبرة إسحاق بن عمار عن جعفر بن محمّد عن أبيه (عليه السلام): «أن رجلاً استعدى علياً (عليه السلام) على رجل، فقال: إنه افترى عليَّ، فقال علي (عليه السلام) للرجل: أفعلت ما فعلت؟ فقال: لا، ثمّ قال علي (عليه السلام) للمستدعي: ألك بيّنة؟ قال فقال: مالي بيّنة، فاحلفه لي، قال علي (عليه السلام): ما عليه يمين»[2].
وهما واضحتان في اختصاص اليمين بالدعاوي المالية، وأما في مثل الحد فلا[3]. وسيأتي[4] أن الحد يثبت بالبينة والاقرار.

[1] الوسائل: باب 24 من أبواب مقدمات الحدود ح2.
[2]الوسائل: باب 24 من أبواب مقدّمات الحدود ح3.
[3]وقد يقال كما قيل: إنّ ممّا يدلّ على عدم توجه اليمين على المنكر هو أن
من شروط سماع الدعوى أن يكون المدعي مستحقاً لموجب الدعوى، ولذا لا تسمع في الحدود، لأنّها حق اللّه‌ سبحانه وتعالى، والمستحق لم يأذن في الدعوى ولم يطلب الإثبات.
وفيه: أنه مع تماميته هو أخص من المدعى، لأنّ من الحدود ما هو حقالناس فلذا تتوقف إقامتها على مطالبتهم لو ثبتت بالبيّنة مثلاً، على أنّ حقوق اللّه‌ غير المحضة ليس المستحق لها فقط هو اللّه‌ سبحانه وتعالى، بل المستحق لها الناس أيضاً، كما في من أكره امرأة على الزنا لا في ما إذا كان ذلك برضاها أو كان الزنا بذات بعل مكرهاً لها أو غير مكره، وكذا اللواط مكرهاً، فالدليل على عدم توجه اليمين على المنكر إنّما هو الروايات.
[4]في المسألة 137.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست