responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 87

«مسألة 29»: المشهور عدم جواز إحلاف الحاكم أحداً إلاّ في مجلس قضائه[1] ولكن لا دليل عليه، فالأظهر الجواز.
«مسألة 30»: لو حلف شخص على أن لا يحلف أبداً، ولكن اتفق توقف إثبات حقّه على الحلف جاز له ذلك[2].

_______________________________________
(1) وبحضوره يعني القاضي. ولكن الظاهر عدم اعتبار ذلك، لعدم الدليل عليه، سيما لو كان المطلوب بالحلف معذوراً من الحضور في المجلس، أو عند القاضي، كما لو فرض حبسه أو مرضه أو كونه امرأة حائضاً ومجلس القضاء المسجد، كما كان في زمن الإمام أمير المؤمنين (عليه السلام). إذن فاطلاق الروايات الدالة على أن البيّنة على المدعي واليمين على المدعى عليه كافية في جواز الحلف ولو في غير مجلس القضاء، وفي غير محضر القاضي، كأن يبعث القاضي له جماعة ويطلب منه الحلف.
(2) كما يجوز ذلك لو توقف دفع الضرر عن نفسه على الحلف وذلك لأنّ في ترك الحلف في الصورتين كانت الدعوى له أو عليه ضرراً عليه، فيرفع دليل لا ضرر حرمة الحلف عليه، لأنّه حاكم على جميع الأدلّة.
بل قد يكون ترك الحلف في بعض الموارد موجباً للمرجوحية، كما لو فرض أن تركه يوجب الحكم عليه بالدين وهو ضعيف الحال، وأخذ المال منه موجب للتضييق على عياله وعدم التوسعة في معاشه، أو يكون ترك الحلف موجباً لانشغاله عن الأعمال المستحبة، كما لو ادعي عليه أنه استأجره لعمل، ومع عدم حلفه يلزم بالعمل، وذلك موجب لتفويت قراءة القرآن عليه، أو موجب لترك الزيارة فيكون ترك الحلف حينئذٍ مرجوحاً، ومع ذلك تنحل اليمين لا محالة، لاعتبار أن يكون متعلقها وكذا متعلق النذر
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست