responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 69

«مسألة 20»: لا يجوز الترافع إلى حاكم آخر بعد حكم الحاكم الأوّل، ولا يجوز للآخر نقض الحكم الأول[1] إلاّ إذا لم يكن الحاكم الأوّل واجداً للشرائط، وكان حكمه مخالفاً لما ثبت قطعاً من الكتاب والسنّة.
_______________________________________
ولكن الصحيح عدم التعدي، إذ أن التعدي متوقف على أن يكون المستند في الحكم المزبور هو رواية عبد الرحمن وقد تقدم أنها ضعيفة لا يمكن أن تكون مستنداً، والمستند الصحيح هو صحيحة محمّد بن يحيى، والظاهر منها أن اليمين مقوم لما يثبت به الحق، لا لأجل رفع احتمال الوفاء فلا وجه للتعدي.
بل لا يمكن التعدي حتى على فرض حجية رواية عبد الرحمن، أما بالنسبة إلى الغائب فلأنّه يمكنه الدفاع عن نفسه فيما بعد، ولا مانع من الحكم عليه بالدين، وله أن يثبت بعد الرجوع أنه دفع الحق ووفى دينه، ويحكم له بذلك، والدعوى الاولى إنما ثبت بها أصل الدين، لا مع بقائه لفرض عدم جريان الاستصحاب، فالحكم في الدعوى الاولى على الغائب لا يتعدى عن أنه كان مديناً، وأما أنه مدين بالفعل فلا، وهذا بخلاف الدعوى على الميت، فإنه لا يمكنه الدفاع عن نفسه بوجه من الوجوه.
وأما الصغير والمجنون فهما خارجان عن محل الكلام، إذ لا أثر لوفائهما لأنه ليس لهما حق الوفاء، وإنّما الامر لوليهما وهو الذي يدافع عنهما ويثبت أنه وفى الدين، أو أن الدين قد اُبرئ، والمدافع موجود، فلا يمكن أن يقال إنه لا نعلم أنه وفى أو لا، وعليه فالتعدي إلى كل من لم يتمكن من الدفاع عن نفسه ليس له وجه صحيح.
(1) فإنه لا شك ولا خلاف في نفوذ حكمه، منصوباً كان أم قاضي
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست