responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 65

«مسألة 17»: لو ثبت دين الميت بغير بيّنة، كما إذا اعترف الورثة بذلك، أو ثبت ذلك بعلم الحاكم أو بشياع مفيد للعلم واحتمل أن الميّت قد أوفى دينه، فهل يحتاج في مثل ذلك إلى ضمّ اليمين أم لا؟ وجهان، الاقرب هو الثاني[1].
_______________________________________
(1) لابد من التفصيل في المقام بالنسبة إلى مستند الحكم.
فإن بنينا على لزوم أنّ ضمّ اليمين إلى البيّنة إنما هو مستفاد من صحيحة محمّد بن يحيى كما هو الصحيح، فلا حاجة إلى ضم اليمين في المقام، لأن فائدة الضم إنّما هو لإثبات نفس الدين كما تقدم، وأما لو ثبت الدين بشيء آخر، فضم اليمين حينئذٍ إلى ذلك كضم الحجر إلى الانسان لا أثر له فلا حاجة إليه. وبعبارة اُخرى: دليل الضم مختص بما إذا كان ثبوت الدين بالبيّنة، وأما ثبوته بشيء آخر فلا، وأما احتمال الاداء والوفاء فهو منفي بالاصل.
وإن بنينا على أن لزوم ضم اليمين إلى البيّنة إنّما هو مستفاد من رواية عبد الرحمن، فموردها وإن كان هو البيّنة إلاّ أن التعليل في احتياج اليمين فيها إنما هو لإجل نفي احتمال اداء الميت للدين، فيدورالحكم مداره وجوداً وعدماً، والاحتمال فيما إذا ثبت الدين على الميت بشياع أو اعتراف من الوارث موجود أيضاً، فيحتاج فيه إلى اليمين أيضاً، والثابت بالشياع أو الاعتراف إنما هو أصل الدين، لابقاؤه.
إلاّ أن الرواية ضعيفة كما تقدم، والمعتمد هو صحيحة محمّد بن يحيى، ومقتضاها كما عرفت دخل اليمين في ثبوت أصل الدين لا في بقائه، فلا حاجة إلى ضمن اليمين في أمثال المقام.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست