responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 62

. . . . . . . . . .
_______________________________________
الاطلاقات يحتاج إلى دليل، والمتيقن من الدليل إنّما هو الدين على الميت. ففي فرض الاختلاف في النسخ لا يمكن الأخذ بنسخة الكافي والتهذيب، فلم يسقط الإطلاق عن الحجيّة، فالمتيقن الخروج عن الإطلاقات في الدين، والإطلاقات في غيره محكمة.
بل يدل على عدم اعتبار اليمين في مثل ذلك أي العين معتبرة أبي بصير، قال: «سألت أبا عبداللّه‌.... فقلت: أرأيت إن كان الذي أدّعى الدار، قال: إنّ أبا هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن، ولم يقم الذي هو فيها بينةً إلاّ أنه ورثها عن أبيه، قال: إذا كان الأمر هكذا فهي للذي أدعاها وأقام البيّنة عليها»[1].
ثم إذا فرض أن العين التي يدعيها المدعي على الميت قد تلفت إما قبل الموت أو بعده، فهل تلحق هذه بدعوى الدين على الميت، أو أنها دعوى على الحي وهو الوارث؟ فيه كلام.
والظاهر أن هذا ليس قسماً ثالثاً، وإنما هي دعوى على الميت في فرض وعلى الحي في فرض آخر.
وتفصيل ذلك: أن تلف العين:

[1] الوسائل: باب 12 من أبواب كيفية الحكم حديث 1. أقول: بناءً على ما ذكرهالسيد الاستاذ من أندعوى العين تكون دعوى على الوارث لا على الميت، فلا تكون الرواية دالّة على عدم الحاجة إلى اليمين في دعوى العين على الميت. إلاّ أن الظاهر أنها دالّة، والإشكال المذكور من السيد الاستاذ غير صحيح كما أشرنا إليه. وقد صرّح السيد الاستاذ عند التعرض لهذه الرواية في المسألة 59 الاتية
، بأن الدعوى على الميت لا على الحي.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست