responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 56

وأما إذا ادّعى المدّعى عليه الجهل بالحال[1] فإن لم يكذبه المدّعي فليس له إحلافه، وإلاّ أحلفه على عدم العلم.
«مسألة 11»: لا تسمع بينة المدّعي على دعواه بعد حلف المنكر وحكم الحاكم له[2].

_______________________________________
(1) فتارة: يفرض تصديق المدعي له في دعوى الجهل، واُخرى: تكذيبه، وثالثة: جهل المدعي نفسه بصدق أو كذب دعوى المدعى عليه الجهل.
وعلى الأوّل ليس للمدعي إحلاف المدعى عليه بنفي الواقع، لاعتراف المدعي بجهل المدعى عليه بالواقع، فكيف يستحلفه مع ذلك على نفي الدين مثلاً في الواقع.
وعلى الثاني له إحلافه، فتكون الدعوى متوجهة للعلم بالواقع وعدمه فتجري عليه أحكام الدعوى من أنه إما أن يحلف المدعى عليه أو يرد أو ينكل، فيرد الحاكم الحلف على المدعي على ما تقدم.
وعلى الثالث ليس للمدعي إحلاف المدعى عليه، لا بالنسبة إلى الواقع، ولا بالنسبة إلى نفي العـلم إذ لا دعوى مـع عدم الجزم كما تقدم.
(2) دليل ذلك معتبرة ابن أبي يعفور المتقدمة[1].

[1] في المسألة العاشرة فراجع.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 56
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست