responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 46

الثانية: إنكار المدّعى عليه، فيطالب المدعي بالبينة[1]، فإن أقامها حكم على طبقها وإلاّ حلف المنكر، فان حلف سقطت الدعوى، ولا يحل للمدعي بعد حكم الحاكم التقاص من مال الحالف.
_______________________________________
(1) لأنّ عليه الإثبات كما تقدم، ويدل على ذلك مضافاً إلى ما تقدم عدة من الروايات:
منها: قوله (عليه السلام) في صحيحة بريد بن معاوية عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال: «سألته عن القسامة؟ فقال: الحقوق كلها البيّنة على المدّعي واليمين على المدعى عليه، إلاّ في الدم خاصة»[1] فإن أقام المدعي البيّنة حكم له على طبق ما يدعيه. وإن لم يقم فللمدعي إحلاف المدعى عليه، فان حلف سقطت الدعوى، وليس للمدعي حينئذٍ المطالبة بشيء من ذلك، بل ليس له إقامة البيّنة بعد ذلك، وذلك لأنّ اليمين توجب سقوط الدعوى والذهاب بما ادعاه المدعي، بل حتى لو وقع بيده مال المدعى عليه، ليس له أخذه تقاصاً، كما هو المعروف والمشهور الموافق لما في معتبرة ابن أبي يعفور عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال: «إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه فحلف أن لاحق له قبله، ذهبت اليمين بحق المدعي فلا دعوى له. قلت له: وإن كانت عليه بيّنة عادلة؟ قال: نعم، وإن أقام بعد ما استحلفه باللّه‌ خمسين قسامة ما كان له، وكانت اليمين قد أبطلت كلّ ما ادعاه قبله مما قد استحلفه عليه»[2]

[1] الوسائل: باب 3 من أبواب كيفية الحكم ح2.
[2]الوسائل: باب 9 من أبواب كيفية الحكم ح1.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست