responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 44

«مسألة 10»: إذا ادّعى شخص مالاً على آخر، فالاخر لا يخلو من أن يعترف له، أو ينكر عليه، أو يسكت، بمعنى أنه لا يعترف ولا ينكر، فهنا صور ثلاث:
الاُولى: اعتراف المدّعى عليه، فيحكم الحاكم على طبقه ويؤخذ به[1].

_______________________________________
مأموناً وثقة من إثبات قوله، فينعكس الأمر، فللمدعي أن يدعي حتى مع شكه. وهذا إنما يختص بالاموال التي هي بيد الغير. وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يضمنهم إحتياطاً لاموال الناس[1].
وأما لو كان من بيده المال مأموناً فلا يضمن بمجرد الاتهام وعدم العلم بصدقه، فهو كغيره من موارد الدعوى لا بد فيه من الإثبات، ولا يكفي الشك في الصدق في إقامة الدعوى من قبل المدعي.
(1) بلا خلاف ولا اشكال في أن الحاكم يحكم بمقتضى اعترافه أن الحق ثابت للمدّعي، فلابد للمدعى عليه من تسليم الحق إليه، لأن الاقرار حجة عند العقلاء، فالحكم على طبق القاعدة. على أنه دلت على ذلك أيضاً عدة روايات في موارد مختلفة، كالحدود والقضاء، والوصية، وثبوت النسب، وغيرها.

[1] كما ورد في صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال: «كان أميرالمؤمنين (عليه السلام) يضمن القصار والصائغ احتياطاً للناس. وكان أبي يتطوّل عليه إذا كان مأموناً» الوسائل: باب 29 من أبواب كتاب الاجارة ح4. وكذا صحيحة أبي بصير، نفس المصدر ح5، وصحيحة جعفر بن عثمان باب 30 من أبواب كتاب الاجارة ح6.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست