responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 42

«مسألة 9»: يعتبر في سماع الدعوى أن تكون على نحو الجزم، ولا تسمع إذا كانت على نحو الظنّ أو الاحتمال[1].
_______________________________________
بالبيّنة واليمين وقوله صلّى اللّه‌ عليه وآله وسلّم «إنما أقضي بينكم بالبينات والأيمان»[1] فلا دلالة فيه على حصر الحكم بذلك، إذ أنّه صلى اللّه‌ عليه وآله ليس في مقام الحصر، وإلاّ فالحكم يكون بغيرهما جزماً، كاقرار المدعى عليه أو نكول المدعي. فقوله صلّى اللّه‌ عليه وآله مقدمة لما يقوله بعد ذلك من أن حكمه صلّى اللّه‌ عليه وآله وسلّم حكم ظاهري لا واقعي، حيث قال بعد ذلك: «وبعضكم ألحن بحجته من بعض فإيّما رجل قطعت له من مال أخيه شيئاً فإنّما قطعت له به قطعة من النار»[2] ومعنى ذلك أنه ان كان المدعي كاذباً وأقام البيّنة فحكم له، أو كان المدعي صادقاً ولا بينة له، فحلف المنكر كذباً فحكم صلّى اللّه‌ عليه وآله وسلّم للمنكر، فان الحكم للمدعي في الأوّل وللمنكر في الثاني بأن الحق له هو قطعة من نار، ولا يحل له التصرف فيه بحكم الحاكم، لأنّه حكم ظاهري فقط، لا أنه يبدل الواقع. فليست الرواية في مقام الحصر، فيشمل الحكم بالعلم قوله تعالى: (وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)[3].
(1) وذلك لأنّ المدّعى عليه يطابق قوله أمارة أو أصلاً يقتضي صدق قوله، ككون المال في يده، واليد حجة. أو قال المنكر لم أبع الدار، والاصل في ذلك عدم البيع، وما يتمسك به المدّعى عليه من الامارة أو

[1] و2 الوسائل: باب 2 من أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى ح1.
[2](3) النساء: 58. وكذا قوله تعالى: (وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط)
المائدة 42، وغيرهما.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست