responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 334

. . . . . . . . . .
_______________________________________
الثالث: ما ورد في مرسلة يونس، قال: «استخراج الحقوق بأربعة وجوه: بشهادة رجلين عدلين، فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان...»[1] وهي واضحة الدلالة على المطلوب، إلاّ أنها ضعيفة بالارسال. إذن فالمقتضي لثبوت حجية شهادة رجل وامرأتين على الاطلاق في نفسه قاصر، فما دل الدليل على ثبوته بذلك أخذ به، وإلاّ فالاصل عدم حجيّته.
وأما الكلام في المانع، فعلى فرض ثبوت دليل على حجية شهادة رجل وامرأتين على الاطلاق، فلابدّ من رفع اليد عنه، لما دل على أن شهادة النساء لا تقبل على الاطلاق، نخرج عن ذلك بما دل على الثبوت بشهادة النساء، وإلاّ فالمرجع ما دل على عدم الحجيّة.
وما دل على عدم قبول شهادة النساء عدة روايات، منها معتبرة[2]

بعموم التنزيل، ويقال: إن المقتضي لحجيّة شهادة رجل وامرأتين موجود. نعم يمكن أن يقال بالتقييد في المقام، للروايات الواردة هنا كمعتبرة السكوني الآتية وغيرها، لا أن المقتضي غير موجود.
ثمّ أقول: إن معتبرة السكوني لا يمكن أن تكون مقيدة، لما سيأتي من أنها على فرض صحة سندها ساقطة بالمعارضة ومحمولة على التقية، فينحصر المقيّد الدال على عدم قبول شهادتهنّ منفردات أو منضمات بالقود والقصاص في القتل والطلاق والنسب والهلال والخلع والوصية وغيرها، للروايات الصحيحة الدالّة على ذلك، فتكون هي المقيدة، وسيأتي في المسألة 102 و103 في الشهادات ما يستكشف منه صحة ما أوردناه هنا.
[1]الوسائل: باب 15 من أبواب كيفية الحكم ح2.
[2]الرواية ضعيفة، فإن في السند بنان بن محمّد واسمه عبداللّه‌، وهو أخو أحمد .
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست