responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 331

. . . . . . . . . .
_______________________________________
واُخرى من جهة المانع، أي على تقدير تمامية المقتضي هل هناك مانع من الاخذ به، أو لا.
أما الكلام في المقتضي فقد استدل على حجية شهادة رجل وامرأتين على الاطلاق بوجوه:
الأوّل: قوله تعالى في ذيل آية الدين: (وَاسْتَشْهِدُوا شَهيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ...)[1]، بدعوى أن المورد الدين لا خصوصية له، فالظاهر من الآية أن شهادة رجل وامرأتين تقوم مقام شهادة رجلين.
وفيه: أن دعوى إلغاء خصوصية المورد، دعوى بلا دليل، إذ من أين يمكن الجزم بعدم الخصوصية للمورد بعد عدم أي قرينة أو دليل عليه.
وعلى فرض كون الآية ظاهرة في عدم الخصوصية للمورد فلابدّ من رفع اليد عنه بما ورد في معتبرة داود بن الحصين عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) قال: «سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة، فقال: لا بأس به إلى أن قال: وكان أمير المؤمنين (عليه السلام) يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الانكار، ولا يجيز في الطلاق إلاّ شاهدين عادلين، فقلت: فانى ذكر اللّه‌ تعالى قوله: (فَرَجُلٌ)

[1] البقرة: 282.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست