responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 327

وكذلك يثبت بشهادة رجلين وأربع نساء، إلاّ أنّه لا يثبت بها الرجم، بل يثبت بها الجلد فحسب[1] ولا يثبت شيء من ذلك بشهادة رجلين عدلين، وهذا بخلاف غيرها من الجنايات الموجبة للحدّ، كالسرقة وشرب الخمر ونحوها.
_______________________________________
ثبوت الزنا بشهادة النساء على الاطلاق، رجماً كان أم جلداً على ما نسب إليهم، فتحمل هذه الرواية كما حملها الشيخ على التقية، وتبقى الصحاح المتقدمة على حالها.
وذكر الشيخ حملاً آخر لهذه الرواية لم يذكره صاحب الوسائل، وهو عدم وجدان الشهود الشرائط المعتبرة في الشهادة كالعدالة مثلاً.
وفيه: أنه حمل تبرعي، إذ لو لم تكن الشروط للشهادة موجودة فلا اختصاص له بشهادة ثلاث رجال وامرأتين، بل يجري حتى في أربعة رجال وغيره، والظاهر من الرواية الخصوصية لشهادة ثلاث رجال وامرأتين، فان من خصوصيات هذا أنه لا يرجم، ومن أجل أنه حمل تبرعي لم يذكره صاحب الوسائل[1].
(1) وهذا أيضاً دلت عليه صريحاً صحيحة الحلبي عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) أنه: «سئل عن رجل محصن فجر بامرأة، فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان، وجب عليه الرجم. وإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة

[1] أقول: هذا الحمل ذكره صاحب الوسائل راجع باب 24 من أبواب الشهاداتذيل ح28
، فانه قال: أقول: حمله الشيخ على التقية، وعلى عدم تكامل شروط الشهادة....
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست