responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 315

«مسألة 97»: لا تجوز الشهادة بمضمون ورقة لا يذكره بمجرد رؤية خطه[1] فيما إذا احتمل التزوير في الخط، أو احتمل التزوير في الورقة، أو أنّ خطه لم يكن لأجل الشهادة، بل كان
_______________________________________
الثانية: قال معاوية أيضاً: «قلت لأبي عبداللّه‌ (عليه السلام): الرجل يكون في داره إلى أن قال قلت: الرجل يكون له العبد والأمة، فيقول أبق غلامي أو أبقت أمتي، فيؤخذ في البلد، فيكلفه القاضي البيّنة أن هذا غلام فلان لم يبعه ولم يهبه، أفنشهد على هذا إذا كلفناه، ونحن لم نعلم أنه أحدث شيئاً؟ فقال: فكلما غاب من يد المرء المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنك لم تشهد به»[1]، ولكن تحمل الرواية الدالة على الجواز على جواز الشهادة بمقدار العلم، أي يشهد بأنه كانت الدار مثلاً له سابقاً لا فعلاً كما هو مقتضى الصحيحة.
الثالثة: لمعاوية بن وهب ايضاً، قال «قلت لأبي عبداللّه‌ (عليه السلام): إن ابن أبي ليلى يسألني الشهادة عن هذه الدار مات فلان وتركها ميراثاً، وأنه ليس له وارث غير الذي شهدنا له، فقال: اشهد بما هو علمك، قلت: إن ابن أبي ليلى يحلفنا الغموس، فقال: احلف، إنما هو على علمك»[2].
(1) أقول: ذلك يتصور على صور:

[1] الوسائل: باب 17 من أبواب الشهادات ح2، وفي السند اسماعيل بن مرار وتوثيقه منحصر بروايته في تفسير القمّي.
[2]الوسائل: باب 17 من أبواب الشهادات ح1.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 315
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست