responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 308

«مسألة 96»: لا تجوز الشهادة إلاّ بالمشاهدة أو السماع أو ما شاكل ذلك، وتتحقق المشاهدة في مورد الغصب والسرقة والقتل والرضاع وما شاكل ذلك، وتقبل في تلك الموارد شهادة الأصمّ، ويتحقق السماع في موارد النسب والإقرار والشهادة على الشهادة والمعاملات من العقود والايقاعات وما شاكل ذلك[1].
_______________________________________
المخصص، على ما هو مفصل في الأصول فيدخل حينئذٍ تحت عنوان العام، والعمل بالعموم في المقام ليس تمسكاً بالعموم في الشبهات المصداقية، بل من جهة أن المشكوك فيه من أفراد العام لا المخصص، وتفصيل الكلام في محلّه.
(1) لا تجوز الشهادة إلاّ أن يكون الشاهد عالماً، فلا تجوز الشهادة مع الظن، فضلاً عن الشك، للنهي عن القول بغير علم، وعن الشهادة بغير علم: (وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)[1].
إلاّ أن الكلام في أن العلم المعتبر هل هو مطلق العلم، وإن كان عن حدس واجتهاد، أو لابدّ أن يكون عن حس كما يستفاد من كلمات جمع منهم المحقق في الشرائع، ففي المسموعات المعتبر السماع، وفي المرئيات المعتبر الرؤية، فلابدّ أن يكون الشاهد شاهداً وحاضراً، وعالماً بذلك عن حس لا عن اجتهاد وحدس.
والظاهر أن ما ذكره المحقق هو الصحيح، وذلك لأن الشهادة

[1] الاسراء: 36.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست