. . . . . . . . . . _______________________________________ البصرة،
فقال له عبداللّه بن قفل: اجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين
فجعل بينه وبينه شريحاً، فقال علي (عليه السلام): هذه درع طلحة اُخذت
غلولاً يوم البصرة، فقال له شريح: هات على ما تقول بينةً إلى أن قال فدعا
قنبراً فشهد أنها درع طلحة أُخذت غلولاً يوم البصرة، فقال شريح: هذا مملوك،
ولا أقضي بشهادة المملوك، قال: فغضب علي (عليه السلام) وقال: خذها، فان
هذا قضى بجور ثلاث مرات إلى أن قال ثم أتيتك بقنبر فشهد أنها درع طلحة
اُخذت غلولاً يوم البصرة فقلت: هذا مملوك، ولا بأس بشهادة المملوك إذا كان
عدلاً...»[1].
ومنها: ما رواه محمّد بن قيس في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) قصة علي
(عليه السلام) مع شريح وزاد في آخرها «ثم قال: إن أوّل من رد شهادة المملوك
رمع»[2].
وبين هاتين الطائفتين معارضة بالتباين، ومقتضى القاعدة الرجوع إلى الترجيح،
والترجيح هنا مع ما دل على النفوذ، لأنها موافقة للكتاب والسنّة
«واستشهدوا شهيدين من رجالكم» «وأشهدوا ذوي عدل منكم» وكذا الروايات.
[1] الوسائل: باب 14 من أبواب كيفية الحكم ح6. [2]الوسائل: باب 14 من أبواب كيفية الحكم ملحق ح6. الفقيه 3: 63/213.