responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 29

«مسألة 6»: هل يكون تعيين القاضي بيد المدّعي أو بيده والمدعى عليه معاً؟ فيه تفصيل[1] فإن كان القاضي قاضي التحكيم فالتعّيين بيدهما معاً، وإن كان قاضياً منصوباً فالتعيين بيد المدعي.
_______________________________________
(1) إن كان القاضي قاضي التحكيم فلا ينبغي الشك في أن تعيين المدعي لا يوجب الزام المدعى عليه بالحضور عنده، بل للمنكر اختيار شخص آخر، فلا بد أن يكون التعيين هنا باختيارهما، كما هو المستفاد من صحيحة أبي خديجة المتقدمة.
نعم، لو فرض أن المنكر لم يرض بأي أحد من قضاة التحكيم مع تعددهم، اُجبر على اختيار أحدهم، لما تقدم من أن حفظ النظام متوقف على القضاء، فلا يمكن الحكم ببقاء المنازعة إلى الابد، فيدخل هذا في الامور الحسبية، فان كان هناك قاضٍ منصوب فهو الذي يجبر المنكر بالحضور عنده أو عند قاضي التحكيم، وان لم يكن انتهى ذلك إلى عدول المؤمنين فيلزمونه باختيار أحد قضاة التحكيم.
وأما لو كان القاضي قاضياً منصوباً فلا شك في أن القول في التعيين، قول المدعي، وليس للمنكر الامتناع، وذلك لأن المدعي لشيء سواء كان

الزيارات. وأما ما ذكره السيد الاستاذ في المباني من الاستدلال على عدم اعتبار الاجتهاد هنا باطلاق عدة من الآيات المباركة التي منها قوله تعالى: (إِنَّ اللّه‌ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّواالأمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ)النساء: 58 فلم يذكر الاستدلال به في الدرس، ولعله لأنّ الآية ليست في مقامالبيان من هذه الجهة حتى يكون عدم التقييد بالاجتهاد دليلاً على عدم اعتباره.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست