responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 288

«مسألة 92»: تقبل شهادة الضيف وإن كان له ميل إلى المشهود له[1].
_______________________________________
مقتضى ما تقدم قبول شهادته.
وقد يشكل على ذلك بأن الشهادة في المقام في معرض التهمة، والذب عن نفسه وإظهار أنه رجل صالح، فلأجل ذلك يتحمل الشهادة فيمكن أن تكون شهادته شهادة زور، فهو مورد للاتهام فلا تقبل شهادته.
وجوابه تقدم، حيث قلنا إن احتمال أن تكون الشهادة شهادة زور وفي موضع الاتهام لا أثر له، والتهمة المانعة عن قبول الشهادة كونه غير ظاهر الحال من حيث العدالة والفسق، والمفروض ثبوت عدالته بحسب الموازين فلا أثر للاتهام.
فالظاهر عدم الفرق في قبول شهادة المسبوق بالفسق متجاهراً كان به أم متستراً.
(1) للاطلاقات والعمومات، وللاولوية القطعية من شهادة الأب للابن أو العكس، والأخ للأخ، فان الصداقة بين الضيف ومضيفه لا تزيد غالباً على العلاقة بين الأب والابن وبين الاخوين، مضافاً إلى معتبرة أبي بصير عن أبي عبداللّه‌(عليه السلام) قال: «لا بأس بشهادة الضيف إذا كان عفيفاً صائناً قال: ويكره شهادة الاجير لصاحبه، ولا بأس بشهادته لغيره، ولا بأس به له بعد المفارقة»[1].

[1] الوسائل: باب 29 من أبواب الشهادات ح3.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست