«مسألة 87»: لا تمنع العداوة الدينيّة عن قبول الشهادة، فتقبل شهادة المسلم على الكافر[1]، وأمّا العداوة الدنيويّة[2] فهي تمنع عن قبول الشهادة، فلا تسمع شهادة العدو على أخيه المسلم وإن لم توجب الفسق. _______________________________________ وأما
لو انكشف بعد الحكم أن الفسق كان من السابق ولكنه كان متستراً، ولم يكن
يعرف به الحاكم، فبانكشاف الفسق ينكشف فقدان الحكم للشرط الذي هو عدالة
الشهود، فلم يكن الحكم على طبق الموازين الشرعية، فيكون منتقضاً من الأوّل،
ولا حاجة في ذلك إلى دليل لوضوحه وكون الحكم بلا ميزان لا أثر له، كما لا
أثر لاعتقاد الحاكم بعدالة الشهود، بل الأثر إنما هو للبيّنة الواقعية، كما
هو الحال في شهود الطلاق، فلو انكشف فسقهما أو فسق أحدهما انكشف بطلان
الطلاق من الأوّل.
(1) تقدمت عدة روايات دالة على ذلك[1].
(2) الموجبة للبغضاء والشحناء فهل توجب عدم نفوذ الشهادة أم لا؟ الظاهر
الأوّل، ويدلنا على ذلك معتبرة إسماعيل بن مسلم السكوني عن الصادق جعفر بن
محمّد عن أبيه عن آبائه (عليهم السلام) قال: «لا تقبل
[1]
منها: صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبداللّه (عليه السلام) قال: «تجوز
شهادةالمسلمين على جميع أهل الملل، ولا تجوز شهادة أهل الذمة على المسلمين»
الوسائل باب 38 من أبواب الشهادات ح1. ومنها: صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي
جعفر (عليه السلام) قال: «تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل
الكتاب» الوسائل: باب 38 من أبواب الشهادات ح3.