responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 273

. . . . . . . . . .
_______________________________________
ولا شهادة صاحب الدين إذا شهد للمحجور عليه بمال[1]، ولا شهادة السيد لعبده المأذون[2]، ولا شهادة الوصي فيما هو وصي فيه[3]، ولا شهادة من يريد دفع ضرر عن نفسه، كشهادة أحد العاقلة بجرح شهود الجناية[4] ولا شهادة الوكيل أو الوصي بجرح شهود المدّعي على الموكّل أو الموصي ولا شهادة
(1) لأن لصحاب الدين حقا في هذا المال باعتبار الحجر، وإيجابه تقسيم أموال المحجور عليه على الغرماء بالنسبة، فهو في الحقيقة خصم ويدعي مالاً لنفسه، فلا تقبل شهادته.
(2) لأن شهادته لعبده شهادة لنفسه، فهو من شهادة الخصم.
(3) فانها من دعوى الخصم أيضاً، لأن الوصي بشهادته يدعي أن له حقاً في التصرف بهذا المال حسب الوصاية، مضافاً إلى صحيحة محمّد بن يحيى، قال: «كتب محمّد بن الحسن يعنيالصفار إلى أبي محمّد (عليه السلام): هل تقبل شهادة الوصي للميت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل؟ فوقع (عليه السلام) إذا شهد معه آخر عدل فعلى‌المدعي اليمين...»[1] فانها دالة على سقوط شهادة الوصي، وإلاّ فلا حاجة إلى اليمين، فيثبت الدين بعد سقوط شهادة الوصي بشاهد ويمين المدعي.
(4) التي ثبتت فيها الدية على العاقلة، أي في القتل الخطائي أو في عمد الصبي والمجنون، فان الدية في هذه الموارد على العاقلة، فلو شهدت

[1] الوسائل: باب 28 من أبواب الشهادات ح1.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست