responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 270

الخامس: أن لا يكون الشاهد ممّن له نصيب فيما يشهد به، فلا تقبل شهادة الشريك في المال المشترك[1].
_______________________________________
أبصروا وعلموا، وعلى الوالي أن يجيز شهادتهم، إلاّ أن يكونوا معروفين بالفسق»[1]. ومعتبرة العلاء بن سيابة، قال: «سألت أبا عبداللّه‌ (عليه السلام) عن شهادة من يلعب بالحمام؟ قال: لا بأس إذا كان لا يعرف بفسق»[2].
إلاّ أنه لابدّ من رفع اليد عنهما للآية والروايات الكثيرة، فاما أن تقيدا بمعروفية العدالة أيضاً، أو أن تطرحا إذا لم تقبلا ذلك، لمعارضتهما للروايات المعروفة المشهورة الموافقة للكتاب، فلا تقبل شهادة مشكوك الحال، ولابدّ وأن يكون معروف العدالة.
ثم إنه لا مانع من أن يكون الشاهد بعد فرض عدالته من أرباب الصنائع المكروهة والدنيئة، لأن العبرة بالعدالة، ولا ينافيها كونه رب صنعة مكروهة، فتشمله إطلاقات الروايات والآية، مضافاً إلى عدم الخلاف.
(1) الكلام تارة من حيث مقتضى القاعدة، واُخرى بملاحظة الروايات.
أما مقتضى القاعدة فان شهادة الشريك تنحل إلى شهادة لشريكه ودعوى له، لأن معنى أن شريكه يطلب زيداً مائة دينار قد اقترضها من المال المشترك، أن خمسين ديناراً ملك لشريكه وخمسين ديناراً ملك له، فيؤخذ بشهادته لشريكه دون دعواه لنفسه، فلو كان الشركاء ثلاثة، ادعى

[1] الوسائل: باب 41 من أبواب الشهادات ح18.
[2]الوسائل: باب 41 من أبواب الشهادات ح6.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست