responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 27

. . . . . . . . . .
_______________________________________
ومن هنا يظهر الحال في اعتبار الأعلمية في القاضي زائداً على اعتبار الاجتهاد.
وأما الاعلمية المطلقة التي اعتبرها جماعة في باب التقليد وهو الصحيح على تفصيل تقدم في محله فهي غير معتبرة في القاضي جزماً، إذ الأعلمية عادة في كل زمان تكون متمثلة في شخص واحد، نعم قد يتفق ان تكون في اثنين أو ثلاثة، إلاّ إنّها عادة تتمثل في شخص واحد، وجعله قاضياً لمجموع العالم ولجميع البلاد الاسلامية أمر غير محتمل، بل موجوب لاختلال النظام الذي من اجله قلنا باعتبار نصب القاضي، إذن فلا يحتمل اعتبار الاعلمية المطلقة في القاضي وإن اعتبرت في المفتي.
وأما اعتبار الاعلمية في البلد فلا مانع منه[1] لأنّ القدر المتيقن إنما هو نفوذ قضاء الاعلم، وأما غير الأعلم فلا دليل على نفوذ قضائه، وقد تقدم أن الأصل عدم نفوذ قضاء أحد على آخر إلاّ ان يكون هناك دليل على النفوذ، وحيث لا دليل لفظي يتمسك باطلاقه كان المتيقن نفوذ قضاء الاعلم دون غيره.

[1] بل يلزم منه اختلال النظام أيضاً، إذ أن البلدة الصغيرة يلزم فيها نصب خمسين أوأكثر من القضاة، ومع ذلك هم قليلون، يشكوا كثير من الناس التأخير في القضاء، فكيف تكون الأعلمية في البلد معتبرة، ومعنى ذلك رجوع الناس إلى واحد أو اثنين، ولاشك في أنّ ذلك موجب لاختلال النظام جزماً.
على أنّ الاجتهاد البسيط الذي كان في زمان الأئمّة عليهمالسلام كافياً في نفوذ حكم القاضي مع وجود الإمام المعصوم (عليه السلام) الذي هوالأعلم فهو كاف في هذا الزمان أيضاً يقيناً، بل هو أيضاً من القدر المتيقن الذي ينفذ قضاؤه، وليس القدر المتيقنخاصاً بالأعلم.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست