responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 264

. . . . . . . . . .
_______________________________________
إلاّ عزاً وشرفاً وشدةً كما في روايات المواريث[1]، فلا يحتمل أن تكون شهادة المسلم غير مقبولة ولابدّ أن يكون الشاهد الآخر كافراً أيضاً، فان هذا غير محتمل أصلاً، فلا مانع من قبول شهادة المسلم العادل إن انضم إليه كافر مرضي، فيسقط اعتبار الاسلام عن الشاهد الآخر فقط.
ثم إن شرط الايمان هذا إنما هو معتبر فيما إذا كانت الشهادة على المسلم، وأما إذا كانت الشهادة على أهل ملته فالظاهر عدم اعتباره، وذهب إليه جملة من الأصحاب، وإن نسب إلى المشهور عدم النفوذ. ويدلنا على ذلك:
أولاً: قاعدة الالزام.
وثانياً: موثقة سماعة، قال: «سألت أبا عبداللّه‌ (عليه السلام) هل تجوز شهادة أهل الملة؟ قال فقال: لا تجوز إلاّ على أهل ملتهم، فان لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصية، لأنه لا يصلح ذهاب حق أحد»[2].

[1] الوسائل: باب 1 من أبواب موانع الإرث. منها: صحيحة جميل وهشام عن أبي عبداللّه‌ (عليه السلام) أنه قال: «فيما روى الناس عن النبيّ (صلّى اللّه‌ عليه وآله) أنّه قال: لايتوارث أهل ملّتين، قال: نرثهم ولا يرثونا، إن الاسلام لم يزده في حقه إلاّ شدةً» ح14. ومنها: ما عن عبد الرحمن بن أعين، قال «قال أبو عبداللّه‌ (عليه السلام): لا نزداد بالإسلام إلاّ عزّاً، فنحن نرثهم ولا يرثونا...». نفس المصدر ح19، وكذا روايتان اُخريان له، وهما ح6 وح4.
[2]الوسائل: باب 40 من أبواب الشهادات ح4.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست