responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 263

. . . . . . . . . .
_______________________________________
يشهدهما على وصيته فلم يجد مسلمين، فليشهد على وصيته رجلين ذميين من أهل الكتاب مرضيين عند أصحابهما»[1].
ثم هل يعتبر إحلاف الشاهدين الكافرين مضافاً إلى شهادتهما، أو كما عن المسالك: ذلك أولى؟[2]. ونسب إلى بعض[3] اعتباره، ولكن لا وجه لذلك، فان المذكور في الآية الاحلاف في فرض الارتياب واحتمال تزوير الشهادة (فَيُقْسِمَانِ باللّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ...)[4] وأما إذا لم يكن ارتياب وكان رجلاً مرضياً ثقة، فلا حاجة إلى الحلف أبداً.
ثم إذا كان الشاهد المسلم واحداً وعدلاً، فهل يكفي ضم شهادة الكافر المرضي إلى شهادته، أو لابدّ من شهادة كافرين مرضيين وإلاّ فلا تثبت الوصية؟
نسب إلى صاحب المستند الاشكال في اعتبار الضم[5] باعتبار أن مقتضى الآية والروايات أنه لابدّ من شهادة كافرين، وأما شهادة مسلم وكافر فيحتاج إلى دليل، والحكم تعبدي فلا تثبت الوصية بذلك.
ولكن الظاهر أنه لا يمكن المساعدة على ذلك، إذ ان الإسلام لا يزيد

[1] الوسائل: باب 20 من أبواب الوصايا ح7. والرواية ضعيفة به،فإنه لم يوثق.
[2]المسالك 14: 163.
[3]وهو العلاّمة في التحرير الطبع الحجري 2: 208.
[4]المائدة: 106.
[5]المستند 18: 43.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست