responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 262

. . . . . . . . . .
_______________________________________
هذا المقام أصلاً، فلا إطلاق، فإذا لم يكن مسلمان عادلان تقبل شهادة الكافر، ولا عبرة بشهادة المسلمين غير العادلين أو المسلم العادل الواحد[1] كما هو ظاهر الآية المباركة.
ثم هل إن شهادة الكافر معتبرة على الاطلاق حتى وإن كان معروفاً بالكذب، وغير مقبول الشهادة عند أهل ملته، أو إنها معتبرة فيما إذا كان مرضياً، ومقبول الشهادة من غير جهة الكفر؟
قيل: بالاطلاق، والظاهر أنه لا وجه له، إذ ليس في هذه الروايات إطلاق من هذه الجهة، بل هي ظاهرة في سقوط اعتبار الاسلام فقط، وأما بقية الشرائط فهي على حالها، فلا بد وأن يكون مرضياً صادق اللهجة مقبول القول، ويؤيد ذلك رواية حمزة بن حمران عن أبي عبداللّه‌(عليه السلام) قال: «سألته عن قول اللّه‌ عزّ وجلّ: «ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم» قال فقال: اللذان منكم مسلمان، واللذان من غيركم من أهل الكتاب، فقال: إذا مات الرجل المسلم بأرض غربة فطلب رجلين مسلمين

[1] في خصوص هذا الفرض أي وجود المسلم الواحد العادل سيأتي من السيد الاستاذ جواز ضم كافر مرضي إليه، لأنّ الاسلام لا يزيده إلاّ عزّاً وشرفاً وشدةً، ومنها يعلم أن سقوط شرط اعتبار الاسلام في مثل ذلك إنّما هو عن شاهد كافر مرضي واحد لا أكثر، فجواز الضم حينئذٍ يلازم لا بديّته وعدم كفاية كافرين مرضيين، إذ شرط اعتبار الإسلام في ثانيهما غير ساقط، فلا تكون شهادته معتبرة، وتكون شهادة المسلم الواحد العادل معتبرة.
نام کتاب : القضاء والشهادات نویسنده : الخوئي، السيد ابوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست